1/2 كلمة قانون بقلم د/ أحمد رجب
دكتور احمد رجب المصريين بالخارجلا يعلم الكثير من المواطنين الإجراءات اللازمة والواجب عليهم إتخاذها لتوثيق عقود البيع بعد التصرف القانونى الذى يقوم به أحدهم فيما يملك أو بعد الشراء من شخص أخر .
لذلك عبر سلسلة مقالاتنا القانونية 1/2 كلمة قانون نوضح ما يجب اتخاذه من إجراءات قانونية لتوثيق عقود البيع وذلك بتوضيح الفارق بين كل دعوى من دعاوى توثيق العقود كالأتي:-
(1) دعوى صحة التوقيع :
هى دعوى تحفظية ، الغرض منها إثبات توقيع البائع على عقد البيع ، ولكنها دعوى غير موضوعية أى أنها لا تنظر إلى موضوع العقد ولا تنقل الملكية من البائع إلى المشترى ،فهى فقط تحكم بصحة توقيع البائع ، فلا يستطيع البائع بعد هذه الدعوى أن يدعى بأن توقيعه لا يخصه أو أنه ليس توقيعه أو أنه توقيع مزور ولكنها لا تضمن حق المشترى فى الشئ المبيع .
(2) دعوى صحة ونفاذ :
المقصود بها هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذآ عينيآ والحصول على حكم يكون بمثابة التسجيل ، فهى دعوى موضوعية تمتد فيها سلطة المحكمة إلى بحث موضوع العقد ومظاهر ونفاذه ، وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع العقد نقل الملكية حتى إذا سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل فى أمر صحة العقد ، لذلك فهذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وإنعدامه وبصحته أو بطلانه.
(3) تسجيل الشهر العقارى :
لابد عند تسجيل البيع فى الشهر العقارى أن يتوجه البائع والمشترى للشهر العقارى لكى يقوم البائع بالتوقيع أمام مأمور توثيق الشهر العقارى بالبيع فى حالة أن البائع الأخير قد سجل عقده ، أو يكون هناك هناك توكيل للمشترى يسمح له بالبيع ونقل الملكية لنفسه ، أما إذا كان عقد البائع الأخير غير مسجل أو إذا امتنع عن التوجه مع المشترى للشهر العقارى يلزم رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع مختصمآ فيها البائع الأخير وكافة البائعين وصولآ لأخر بائع قام بالتسجيل ، ولكن من أهم شروط التسجيل بالشهر العقارى أن يكون البيع نهائي خالص الثمن .