القضايا المستثناة من التكاليف القضائية.. الدكتور محمد العقلاء الخبير القانوني
المستشار / خالد السيد المصريين بالخارجبصدور نظام التكاليف القضائية بالمملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 30/1/1443هـ والذي دخل حيز التنفيذ وحيث بمقتضاه سوف يتم دفع مبالغ مالية يلتزم بها المدعي حال رفع الدعوى وطلب الاستئناف بدفعها الى الادارة المختصة و المعنية بتحصيل التكاليف القضائية وفقا لأحكام النظام و اللائحة التنفيذية فقد رعى المشرع بعض من القضايا والدعاوى و الطلبات بعدم سريان النظام عليها و تعد من الدعاوى المستثناة فقد اشارت الى ذلك المادة الثانية من النظام على تحديدها وهي ست دعاوى وهي الدعاوى الجزائية العامة و التأديبية وكافة الطلبات المتعلقة بها والدعاوى و الطلبات التي تختص بها محاكم الاحوال الشخصية عدا طلب النقض والتماس اعادة النظر و الدعاوى و الطلبات التي يختص بها ديوان المظالم و الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى و قسمة التركات عدا طلب النقض وطلب التماس اعادة النظر و كذلك الدعاوى و الطلبات الناشئة عن تطبيق احكام نظام الافلاس و الإنهاءات و ما يتعلق بها من طلبات كما ان هناك فئات مستثناة من النظام المسجونون و الموقوفون وذلك وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية وفي الدعاوى التي تقام سواء كانت منهم او ضدهم و كذلك الوزارات والاجهزة الحكومية وكذلك العمال المشمولين بنظام العمل للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة من عقود العمل.