التقادم في الأنظمة السعودية
بقلم المستشار محمد العقلاء المصريين بالخارجيعرف التقادم بأنه مضي مدة زمنية يسقط بعدها الحق في إقامة الدعوى و سماعها والتقادم المانع من سماع الدعوى والذي يحرمك من حقك لتأخرك في تقديم قضيتك ويعبر عنه في القانون التخلي عن الحق في المطالبة لدى المحاكم وقد ورد ذلك بالنص في العديد من الانظمة ففي نظام الشركات نصت المادة(165) الفقرة (4) انه فيما عدا حالتي الغش و التزوير لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور (خمس سنوات) من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار او( ثلاث سنوات )من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة , ايهما ابعد و كذلك نص في نظام المحاكم التجارية ذكرت المادة (24) بأنه لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس سنوات) من تاريخ نشوء الحق المدعى به مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة و ورد تفصيله في اللائحة التنفيذية واما ما يتعلق بنظام الأوراق التجارية فقد ذكر النظام في مادتيه (116و 48) مدد التقادم أما فيما يتعلق بنظام العلامات التجارية نصت المادة(47) بأنه تسقط دعاوى الحق العام بعد مضي (خمس سنوات) من تاريخ ارتكاب المخالفة ولا يترتب لا سقوطه سقوط الحق الخاص و ذكرت لجان النظر في مخالفات المطبوعات النشر بعدم جواز سماع الدعاوى بعد مرور 90 يوما على تاريخ النشر محل المخالفة و ذكرت لجنة الفصل في المخالفات و المنازعات التمويلية في المادتين(21و 11) بعدم جواز الدعوى بعد مضي (خمس سنوات) من تاريخ الاستحقاق او من تاريخ العلم بالواقعة و فيما يتعلق بالدعاوى التأمينية لا تسمع بعد مرور (خمس سنوات) من تاريخ الاستحقاق مالم يكن هناك عذر تقبله اللجان كما نص نظام المرافعات امام ديوان المظالم انه لا تسمع دعاوى التعويض التي تقدم من ذوي الشأن او جه إدارية و كذلك الدعاوى المتعلقة بالعقود بعد مرور (عشر سنوات) من نشوء الحق وقد نص نظام الطيران المدني في مادته(132) بأنه لا تسمع دعاوى البحث و الإنقاذ بعد مرور سنتين من انتهاءها و فيما يتعلق بنظام السوق المالية لا تسمع أي من الدعاوى الواردة بالمواد (55-56-57) اذا اودعت شكوى بعد مرور سنة من تاريخ ادراك الشاكي بأنه كان ضحية لمخالفة و لا تسمع بعد مرور (خمس سنوات) في أي حال من الأحوال و ذكر نظام مزاولة المهن الصحية بأنه لا تسمع دعاوى الحق العام بعد مرور سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني و أخيرا ذكر نظام العمل في مادته (234) بأنه لا تقبل أي دعوى بعد مرور (12) شهرا من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية مالم يقدم أي عذر تقبله المحكمة . الدكتور محمد العقلاء الخبير القانوني