قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج رقم "١١١" لعام ١٩٨٣
إعداد :فيفى سعيد
تناولنا المواد من ١: ٤ من القانون واليوم نولى إهتماما بباقى المواد من قانون الهجرة رقم ١١١ لعام ١٩٨٣ وتتناول اليوم المواد من ٤: ١٢
مادة 4)
تشكل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة ويشترك فى عضويتها ممثلون عن الوزارات الآتية من بين شاغلى الدرجة العالية :
• وزارة القوى العامله والتدريب
• وزارة التعليم والبحث العلمى
• وزارة الخارجية
• وزارة الداخلية
• وزارة الاقتصاد
• وزارة التخطيط
• وزارة الدفاع
• وزارة الاعلام
• وزارة السياحة والطيران لمدنى
• وزارة التأمينات
• وزارة المالية
ويكون تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة . كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإضافة ممثل عن أية وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله فى اللجنة
(مادة 5 )
تختص اللجنة العليا للهجرة المنصوص عليها فى المادة السابقة بما يأتى :
دراسة أنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة وتصدر بإنشاء هذه المراكز وتنظيم عملها وقواعد الالتحاق بها قرارات من الوزارات والأجهزة المعنية من غير إخلال بحق القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب فى هذه المجالات
دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة ويصدر بتنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها قرار من الوزير المختص بشئون الهجرة العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن ، وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين الى الخارج ، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا
(مادة 6)
مع عدم الإخلال بحق المصريين فى الهجرة يقيد راغبو الهجرة الدائمة بناء على طلبهم فى سجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة ، وتوزع فرص الهجرة التى قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد فى السجل و للوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة فى دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة فى مصر وينظم القيد فى السجل المشار اليه وإجراءاته وأوضاعه بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة
( مادة 7 )
يتمتع الحاصلون على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار اليها فى البندين أ ، ب من المادة ( 5 ) من هذا القانون بأولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدى الوزارات والأجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة
الباب الثانى الهجرة الدائمة
الهجرة الدائمة
( مادة 8 )
يعتبر مهاجرا هجرة دائمة كل مصرى جعل إقامته العادية بصفة دائمة فى خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات ، أو حصل على إذن بالهجرة من احدى دول المهجر التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة
(مادة 9 )
يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة الدائمة ترخيصا بذلك من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى:
• الحصول على موافقة دولة المهجر
الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد اخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون
( مادة 10 )
للمهاجر هجرة دائمة إن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية ويثبت هذا الحق لزوجته وأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية المصرية
( مادة 11 )
كل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة يحتفظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لأبيه ، ويسرى ذلك على أبناء المصرية المهاجرين معها والمحتفظين بجنسيتهم المصرية
( مادة 12 )
تزول صفة المهاجر هجرة دائمة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين:
• إذا لم يسافر الى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة
• إذا عاد الى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك ويتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة كما يشترط الحصول على موافقة وزارة الدفاع لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم على ستة أشهر ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه


















