قرار مجلس الوزراء بشأن المواعيد الإجرائية للدعاوى والطعون القضائية
كتبت/سحر عبدالحميد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ١٢٩٥ لسنة ٢٠٢٠ ، باعتبار الفترة من يوم ١٧ مارس ٢٠٢٠ وحتى تاريخ سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤٦ لسنة ٢٠٢٠ مدة توقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية.
وتضمن ،القرار، الإشارة إلى أن وقف سريان المواعيد لا يسري على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة في شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.


















