تمديد فترة السماح بعودة العمالة المصرية إلى أراضي المملكة الهاشمية 8 أيام
العمل الأردنية: تتخذ قراراً مهماً بشأن عودة العمالة المصرية
علاء حلمي المصريين بالخارجكتب - علاء حلمي
قرر وزير العمل الأردني الدكتور معن القطامين تمديد فترة السماح بعودة العمالة المصرية إلى أراضي المملكة الهاشمية 8 أيام لتشمل الذين حصلوا على إجازات «خروج وعودة» وغادروا أراضي الأردن وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج البلاد من تاريخ 2020/3/10فما بعد، بدلاً من تاريخ 2020/3/18.
وذلك مراعاة لظروف أصحاب العمل وحرصاً من المملكة الأردنية علي ديمومة عمل منشآتهم، وتحديداً من يرغب منهم بإعادة العاملين لديهم من الجنسية المصرية.
وستكون آلية العودة وفقا للإجراءات التي أعلنت عنها وزارة العمل الأردنية سابقاً وهي على النحو الآتي:
اقرأ أيضاً
- الأردن تسمح للعمالة المصرية الحاصلة علي إجازات ”خروج وعودة” دخول للبلاد
- مركز السيطرة على الأوبئة: مليون إصابة بكورونا في الأردن
- 68 وفاة و2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن
- السفير المصري بالأردن: العمالة الملتزمة بالأنظمة والتعليمات تحصل علي تسهيلات من وزارة العمل
- الجالية المصرية بالأردن.. احذروا التجمعات تؤدي إلي الحبس والغرامة
- عاجل الحكومة الأردنية تعلن استقالة وزير الداخلية
- الأردن يسجل قفزة قياسية جديدة في الإصابات والوفيات بكورونا
- الأردن يسجل 91 وفاة.. و5996 إصابة جديدة بكورونا
- القوى العاملة: تحويل 11.8 مليون جنيه مستحقات 374 عاملا مصريا غادروا الأردن
- رئيس وفد البرلمان العربي يلتقي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن
- البرلمان العربي يشارك في متابعة الانتخابات النيابية بالمملكة الأردنية الهاشمية
- القوى العاملة: تحصيل 32175 ألف درهم للعمالة المصرية بالإمارات
1. يقدم صاحب العمل أو من يفوضه (أن يكون التفويض يشمل اسم العامل ورقمه الشخصي) طلب تجديد تصريح عمل للعامل من خلال مديرية العمل/ مكتب العمل المعني حسب الإجراءات المعمول بها، ويرفق بالطلب إثبات مغادرة العامل البلاد قبل تاريخ 2020/3/18 صادر من إدارة الإقامة والحدود.
2. قيام صاحب العمل أو من يفوضه بهذا الخصوص بتقديم تعهد بإجراء الفحص الطبي للعامل خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ دخول العامل للمملكة، واستيفاء مديرية/ مكتب العمل لرسم التعهد..
3..يتم إدخال بيانات تجديد تصريح العمل للعامل واستيفاء الرسوم المقررة، ولا يتم طباعة بطاقة التصريح.
4.إصدار إجازة (خروج وعودة) للعمال الذين تم استيفاء رسوم تجديد تصاريحهم حسب الإجراءات المتبعة, واستيفاء مديرية/ مكتب العمل لرسم الإجازة (خروج وعودة).
5.استكمال إجراءات طباعة تصريح العمل بعد دخول العامل للبلاد وحصوله على فحص طبي (لائق صحيا) خلال فترة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ دخول العامل للمملكة، وبخلاف ذلك لا يحق لصاحب العمل استرداد قيمة الرسم المدفوع مع التأكيد على عدم طباعة تصريح العمل
6.إذا كانت نتيجة الفحص الطبي للعامل (غير لائق صحياً) يصار إلى اتخاذ إجراءات تسفيره على نفقة صاحب العمل على أن لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بهذا الخصوص.