الحبس والغرامة لمن يستخدم أجهزة الطوارىء بالقطارات فى غير حالات الخطر
أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، في مادته (12) عدم جواز قطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدية بغير عمال الهيئة المختصين، وذلك حرصا علي توافر عناصر الآمان والحفاظ علي حياه الركاب.
كما شدد القانون في مادته القانونية ذاتها، على عدم جواز استعمال إشارات الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ التى بالقطار فى غير حالات الخطر.
وفى هذا الصدد، جاءت التعديلات الأخيرة على القانون والصادرة برقم 94 لسنه 2018، بتغليظ العقوبة فى حال المخالفة لتقضي بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).


السكة الحديد تؤكد انتهاء تحديث نظم إشارات خط «القاهرة ـ الإسكندرية» نهاية العام القادم
رئيس السكة الحديد يستقبل وفد شركة أوكرانية لبحث تطوير جرارات القطارات
بالصور.. وزير النقل يتابع مشروعات القطارات بالعاصمة الإدارية الجديدة
«المصريين بالخارج» تنشر أسعار تذاكر قطارات خط الصعيد بأنواعها المختلفة
”الوزير”: وصول 22 عربة سكة حديد جديدة للركاب الى ميناء الاسكندرية
وزير النقل يعلن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة
وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية
المجر تعلن تسليم السكة الحديد دفعة جديدة من عربات القطارات.. يناير المقبل
وزير النقل يصل محطة مصر برمسيس لحل أزمة تأخير القطارات
كامل الوزير : يجب وضع نهاية لتأخيرات القطارات دون الإخلال بعناصر السلامة
وزير النقل يعلن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة
تأخر بعض القطارات بسبب عطل لوحة الإشارات فى برج بنها والسكة الحديد تعتذر















