×
11 ذو القعدة 1445
18 مايو 2024
المصريين بالخارج
رئيس مجلس الإدارة: فوزي بدوي
أخبار

الحبس والغرامة لمن يستخدم أجهزة الطوارىء بالقطارات فى غير حالات الخطر

المصريين بالخارج

أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، في مادته (12) عدم جواز قطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدية بغير عمال الهيئة المختصين، وذلك حرصا علي توافر عناصر الآمان والحفاظ علي حياه الركاب.


كما شدد القانون في مادته القانونية ذاتها، على عدم جواز استعمال إشارات الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ التى بالقطار فى غير حالات الخطر.

وفى هذا الصدد، جاءت التعديلات الأخيرة على القانون والصادرة برقم 94 لسنه 2018، بتغليظ العقوبة فى حال المخالفة لتقضي بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

السكك الحديد نظام السفر بالسكة الحديد قانون العقوبات قطارات السكة الحديد القطارات الطوارىء

استطلاع الرأي

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,566 شراء 3,589
عيار 22 بيع 3,269 شراء 3,290
عيار 21 بيع 3,120 شراء 3,140
عيار 18 بيع 2,674 شراء 2,691
الاونصة بيع 110,894 شراء 111,605
الجنيه الذهب بيع 24,960 شراء 25,120
الكيلو بيع 3,565,714 شراء 3,588,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 09:13 مـ
11 ذو القعدة 1445 هـ 18 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:19
الشروق 05:00
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:43
العشاء 20:12