محكمة بجدة تلزم صاحب العمل إعطاءشهادة خدمة دون مقابل
تلقى محمد سعفان وزير القوي العاملة ، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان إلي أن المحكمة العمالية بجدة قد نظرت دعوي المواطن "ا. خ .ع" بالضرر من تعند مسئول المؤسسة التي يعمل فيها في صرف مستحقاته، ورفضه إعطاء العامل شهادة بخبرته ، وتعلله بأنه قدم استقالته.
وقد جاء في تقرير المسستشار العمالي أن المحكمة العمالية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، قد أكدت إلزام عقد العمل لطرفيه، مشيرة إلي أن الإقرار حجه كافية للحكم بها.
ويشار إلى أن المادة (٩٠) من نظام العمل السعودي قد نصت علي أنه " يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له (ذوو الأجور الشهرية) تصرف أجورهم مرة في الشهر ، وكذلك المادة (٦٤) بإلزام صاحب العمل
عند انتهاء عقد العمل بناء علي طلب العامل أن يعطي له شهادة خدمة دون مقابل يوضح بها ، تاريخ بداية العمل وانتهائه ومهنته ومقدار الأجر الأخير ولا يجوز تضمينها ما يسئ إلي سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.


















