اعرف حقك وأد واجبك طبقًا لنظام العمل السعودي(10)
المستشار حمدي الهلالي المصريين بالخارجمقدار المكافأة وضوابطها :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأةً عن أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها في العمل.
-
وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته تقل عن سنتين لا يستحق مكافأة نهاية خدمة .
-
وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته لا تقل عن سنتين وحتى 5 سنوات يستحق العامل ثلث المكافأة .
-
وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته أكثر من 5 سنوات ولم تبلغ 10 سنوات فيستحق العامل ثلثي المكافأة
-
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته بلغت 10 سنوات فأكثر فيستحق العامل المكافأة كاملة.
-
وإذا كان انتهاء علاقة العمل للمرأة العاملة خلال (6) أشهر من زواجها تستحق أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها .
-
إذا كان انتهاء العلاقة بسبب ترك العامل للعمل نتيجة قوة قاهرة يستحق أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها.
-
يجوز لصاحب العمل والعامل الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها- والنسب المئوية وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها الى الزيادة والنقص