محمد عبد المحسن: بيان مجلس حقوق الإنسان يتضمن ادعاءات مغلوطة
أصدر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانًا عاجلًا، اليوم السبت، حول البيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول في النقاش العام بمجلس حقوق الإنسان.
وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث بإسم النادي إن مجلس إدارة النادي تابع بمزيد من الأسف هذا البيان، الذي تضمن العديد من الإدعاءات المغلوطة والمزاعم التي تعد "مساسا بضمانات استقلال القضاء" وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل الذى لم يقبل على مدى تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية.
وأضاف أن البيان يخالف التقاليد القضائية التى تحظر التدخل في أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية، وتأصيلًا للمسائل التي طرحها البيان بأحاديث مرسلة دون أية معلومات مدققة أو مرجعيات بيانية تمس السلطة القضائية.
وفند مجلس إدارة نادي القضاة في بيانه العاجل ما ورد في البيان من مزاعم في هذا الشأن، حيث منها ما ورد في البيان من وضع قيود على حرية التعبير وحجب المواقع الإعلامية ووضع قيود على الصحافة والصحفيين، مؤكدًا أن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير في المادة 65، وصدرت القوانين أرقام ١٧٨ و١٧٩ و١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لتقرير بعض الضمانات والحقوق.
اقرأ أيضاً
نادي القضاة: 2021 عام مواصلة جهود البناء والتنمية المخلصة
نادي القضاة: توقيع مذكرات تفاهم مع كبرى الجامعات لحصول القضاة وذويهم على درجة الماجستير والدكتوراة
نادي القضاة: نرفض تصرفات ”طفل المرور” وندين ما فعلهوزير الأوقاف يهدي نادي القضاة إصدارات من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
نادي القضاة: 6 حالات إصابة بـ«كورونا» بين القضاة وأعضاء النيابة
نادي القضاة ينفى وجود إصابة لأحد وكلاء النائب العام
نادي القضاة يوجه مبادرة كفالة الأسر المتضررة من آثار مواجهة كورونا إلى صندوق تحيا مصر
رسميًا.. المستشار محمد عبد المحسن رئيسًا لنادي القضاة لولاية ثانية
كما أن الدولة تلتزم في المادة 72 من الدستور بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، وكفالة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني ويحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وضمن الدستوراستقلال الصحفيين والإعلاميين وعدم خضوعهم في أداء عملهم لغير القانون وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد حظر تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة بما يضمن ممارسة حرية التعبير بما يتوافق مع المواثيق الدولية.


















