مجلس النواب .. الاختصاصات والوظائف
المصريين بالخارجد.محمد حجازي
مجلس النواب أو مجلس الشعب أو البرلمان هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
ويتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين. ويكون التحاقهم بالبرلمان عن طريق الانتخاب والاقتراع العام باستخدام الأساليب الديمقراطية. ويتم اختيارهم بواسطة هيئة الناخبين المسجلين في الكشوف الانتخابية في عملية انتخاب أو اقتراع عام سري ومباشر.
ويطلق على البرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة مثل "مجلس النواب" - "المجلس التشريعي" - "مجلس الشعب" - "مجلس الأمة" أو الجمعية الوطنية، أو "المؤتمر العام الوطني"
اقرأ أيضاً
- جبالي: مجلس النواب وقف بجانب الفلاح خلال مناقشة قانون الري
- عاجل....الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة
- رئيس الوزراء يلتقي رئيسي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب
- مجلس النواب يوافق على عزل الطبيب والتمريض من الوظيفة في جريمة الختان
- وزير الأوقاف والمفتي يؤديان صلاة الغائب على ضحايا حادثي سوهاج وجسر السويس
- الأسبوع المقبل.. لجنة الشئون العربية بالنواب تناقش بيانى الخارجية والتعاون
- صناعة النواب: نسير بخطى جادة لنكون ضمن أكبر الدول الصناعية بحلول 2030
- رئيس الوزراء يلتقى رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب
- برلماني: مبادرة المركزي للتمويل العقاري ستؤدي لرواج بالنسبة لمحدودي الدخل
- الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: مجلس النواب يقر اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 217 مليون دولار
- إحالة 38 نائبا في مجلس الأمة الكويتي إلى النيابة العامة
- عضو بمجلس النواب... يفجر أزمة احتجاز 43 عاملا بالعراق
والبرلمان له ثلاث مهام هي التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وتمثيل الشعب أمام الحكومة
ويكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها والتصديق على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبرمها ممثلو السلطة التنفيذية.
مجلس النواب المصري : (٢٠٢١ - ٢٠٢٦ )
اولا : التشكيل :
عدد الاعضاء : 596
عدد الاعضاء بالانتخاب : 568
منهم 474 مقعدا للحزبيين
94 مقعدا للمستقلين
عدد الاعضاء بالتعيين : 28
( نصفهم من السيدات )
عدد مقاعد المرأة : 162
عدد مقاعد المسيحين : 24
عدد مقاعد الشباب : 16
مقاعد العمال والفلاحين : 16
عد مقاعد المصريون بالخارج : 8
مقاعد ذوي الاعاقة : 8
ثانيا : اختصاصات مجلس النواب :
١ - التشريع
٢ - اقرار المعاهدات والاتفاقات
٣ - إقرار الخطة والموازنة
٤ - الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
٥ - مناقشة بيان رئيس الجمهورية
٦ - تعديل الدستور
٧ - اقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ
وظائف مجلس النواب المصري :
١– يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة.
٢– ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
٣– يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون.
٤– لا يُسْأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
٥– لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
٦– لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
٧– لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
٨– لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق
٩– لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
١٠– لكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، ويحال كل مشروع قانون مقدم من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.
١١– لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
١٢– لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.
١٣– لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.
١٤ – يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه.
١٥ – لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.