×
15 جمادى آخر 1447
5 ديسمبر 2025
المصريين بالخارج
رئيس مجلس الإدارة: فوزي بدوي

النظر فى دعوى التحفظ على اموال مبارك وأسرته أما القضاء الإدارى اليوم

النظر فى دعوى التحفظ على اموال مبارك وأسرته أما القضاء الإدارى اليوم
النظر فى دعوى التحفظ على اموال مبارك وأسرته أما القضاء الإدارى اليوم
 

تنظر محكمة القضاء الإداري، بعد إدانة الرئيس الأسبق حسني مبارك فى القضية المعروفة إعلاميًا بالقصور الرئاسية، دعوى سحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة لمبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة.

وتضمنت الدعوى، أن الحكم الصادر من محكمة النقض نهائي وباتّ، بتأييد معاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه، لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

 

وأكدت الدعوى أنه يترتب على الحكم آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، لأن التهمة التي قضي فيها هي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كافة الحقوق التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها .

وأضافت أن هذا الحكم يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر، كذلك من الآثار القانونية الهامة لهذا الحكم أنه لا بد أن يسدد مبارك ونجليه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم وفي حالة عدم السداد يتم سجنهم من جديد.

استطلاع الرأي

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,566 شراء 3,589
عيار 22 بيع 3,269 شراء 3,290
عيار 21 بيع 3,120 شراء 3,140
عيار 18 بيع 2,674 شراء 2,691
الاونصة بيع 110,894 شراء 111,605
الجنيه الذهب بيع 24,960 شراء 25,120
الكيلو بيع 3,565,714 شراء 3,588,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 07:25 مـ
15 جمادى آخر 1447 هـ 05 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:04
الشروق 06:36
الظهر 11:45
العصر 14:36
المغرب 16:55
العشاء 18:17