جرائم النصب والاحتيال جرائم النصب الإلكتروني
المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب المصريين للشؤون القانونية نتشر في الآونة الأخيرة وقوع الكثير من الأفراد كضحايا لعمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الإلكتروني التي تتاجر بآمال وأحلام الناس عن طريق منحهم وعوداً بالثراء السريع، أو من أجل تقديمهم إلى منصة الشهرة السريعة من خلال التسويق لهم عبر إعلان مدفوع الثمن من قبل أحد المشاهير، إلاّ أنه للأسف يكتشف مثل هؤلاء متأخرين بأنهم وقعوا ضحية لاحتيال من قبل أناس لا يعرف عنهم أكثر من كبسة زر من خلال لوحة المفاتيح لمواقع التواصل الاجتماعي، فيجد نفسه ضحية اختلاس مالي ولكنه لا يعرف كيف وأين يذهب أمام عالم ليس من السهل القبض على مرتاديه من مدعي الاستثمار بالأموال والتسويق. حماية أموال التجارة الإلكترونية من خلال القواعد العامة لجريمة النصب: أولا: الرأي في وقوع جريمة النصب المعلوماتي • هناك ثلاث اتجاهات: الأول: يرى أن جريمة النصب لا تقوم إلا إذا خدع شخصا مثله وأن يكون الشخص المخدوع مكلفا بمراقبة البيانات وغلى ذلك لا يتصور خداع الحاسب الآلي بوصفه آلة ومن ثم لا يطبق النص الجنائي الخاص بالنصب والاحتيال لافتقاده أحد العناصر اللازمة لتطبيقه. وهذا الاتجاه تتبناه تشريعات مصر والمانيا والدنمارك وفنلندا واليابان والنرويج والسويد ولكسمبورج وإيطاليا. وهناك في الفقه المصري من يرى أن غش العدادات (كعداد المياه والكهرباء) هو نوع من تجسيد الكذب الذي تتحقق به الطرق الاحتيالية ضمن السلوك الإجرامي في جريمة النصب، ويتفق هذا الرأي مع رأي الفقه الفرنسي والفقه البلجيكي. الثاني: وتتبناه دول الانجلوساكسون ومنها بريطانيا واستراليا وكندا وهو اتجاه يوسع من النصوص المتعلقة بالعقاب على جريمة النصب، ويمكن تطبيق هذه النصوص على النصب المعلوماتي. ولقد تدخل المشرع الإنجليزي عام 1983، واعتبر خداع الآلة بنية ارتكاب غش مالي هو من قبيل الاحتيال الذي يجب العقاب عليه جنائيا وبذلك تطبق نصوص تجريم النصب على ذلك الغش أو الاحتيال بطرق معلوماتية. ولقد سار على ذلك النهج القضاء الكندي والأسترالي. ثالثا: وتمثله الولايات المتحدة الأمريكية حيث تطبق النصوص المتعلقة بالغش في مجال البنوك والبريد والتلغراف والاتفاق الاجرامي لغرض الغش على حالات النصب المعلوماتي. بل أن بعض القوانين المحلي في بعض الولايات الأمريكية، أصدرت قوانين في هذا الخصوص وأضفت تعريفا موسعا للأموال بأنه كل شيء ينطوي على قيمة، ومن ثم يندرج تحت تعريف هذه الأموال المعنوية والبيانات المعالجة حيث تعاقب هذه القوانين على الاستخدام غير المسموح به للحاسب الآلي بغرض اقتراف افعال الغش أو الاستيلاء على أموال. وعلى المستوى الفيدرالي فقد صدر قانون سنة 1984 يعاقب على "الولوج غير المشروع او المصطنع في الحاسب الآلي" ونص فيه على عقاب كل من ولج عمداً في حاسب آلي بدون أذن أو كان مسموحا بالولوج منه واستغل الفرصة التي سنحت له عن طريق هذه الولوج لأغراض لم يشملها الإذن وقام عمدا عن طريق هذه الوسيلة باستعمال أو تعديل او اتلاف او افشاء معلومات مختزنة في الحاسب متى كان هذا الأخير يعمل باسم ولصالح الحكومة الأمريكية، وطالما أثرت هذه الأفعال على أداء وظيفته ولهذا يرى الفقه امكانية تطبيق هذا النص وبشروط محددة على النصب المعلوماتي. ثانيا: الاستيلاء على مال الغير يتعين أن يترتب على أفعال الاحتيال قيام الجاني بالاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق وذلك باستخدام الحاسب الآلي بوصفة أداة إيجابية في هذا الاستيلاء، وذلك أن الحاسب الآلي يعد أداه ايجابية في جريمة النصب المعلوماتي متى تم التدخل مباشرة في المعطيات بإدخال معلومات وهمية أو بتعديل البرامج أو خلق برامج صورية وليس هناك صعوبة في اكتشاف الطرق الاحتيالية في هذه الحالات، وكذلك كأثر للاستخدام التعسفي لبطاقات الائتمان الممغنطة متى استخدمت كأداة في جريمة النصب. ووفقا لقضاء محكمة النقض الفرنسية فإن التسليم في جريمة النصب المعلوماتي يستوي أن يكون ماديا أو ما يعادله. ومن ناحية أخرى يلزم ان تتوافر علاقة السببية في جريمة النصب بما فيها النصب المعلوماتي ما بين فعل التدليس وبين النتيجة المتمثلة في تسليم المال.
⇧


















