×
20 رمضان 1445
29 مارس 2024
المصريين بالخارج
رئيس مجلس الإدارة: فوزي بدوي
مقالات

دكتور ماهر جبر يكتب: الامتناع عن المنافسة غير مشروعة

المصريين بالخارج

الإمتناع عن المنافسة غير المشروعة

حرية الأشخاص في ممارسة النشاط التجاري غير مطلقة، بل ترد عليها قيود تفرضها ظروف العمل، والمصلحة العامة، فحماية الآداب العامة ومنع الغش وصيانة الأمن، كل هذه الأشياء تفرض عدم إطلاق الحرية التامة للأشخاص عند ممارسة النشاط التجاري، لذا تدخلت الدولة بما لها من نفوذ من خلال التشريع والنص على بعض القوانين كتلك المتعلقة بالعلامات التجارية، والبيع بالمزايدة، وقوانين النقل والصناعة والتجارة، غير أن المشرع قد وفر الحماية اللازمة للمشروع التجاري الفردي أو الجماعي من المنافسة غير المشروعة، وتتمثل هذه الحماية بجزاءات مدنية وجنائية، فلا يجوز بحكم القانون أن يتبع المشروع التجاري أو التاجر أساليب من المنافسة لا تتفق والممارسات المألوفة ونزاهة التعامل التي تقتضيها الحياة التجارية، وتؤدي إلى الإضرار بالآخرين الذين يمارسون ذات النشاط.

والحماية من المنافسة غير المشروعة لا تقف عند تدخل المشرع فقط، وإنما يمكن الإتفاق بين أطراف العلاقة القانونية على إستبعاد هذه المنافسة، كما لو اشترط مشتري المحل التجاري على البائع شروطاً لتلافي ما قد يقع بينهما من منافسة غير مشروعة، وبالتالي فإن المنافسة تكون غير مشروعة إما قانوناً وإما اتفاقاً.

والمنافسة غير المشروعة قانوناً هي المنافسة التي تقع جراء أي فعل يتعارض مع معطيات التعامل التجاري، سواء كانت تلك المعطيات مقررة بحكم القواعد القانونية أو بحكم القواعد المتعارف عليها في البيئة التجارية، لذا يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول الشريفة المرعية في المعاملات التجارية، بمعنى أن أي فعل يقع مخالفاً للممارسات والقواعد المرعية في المعاملات التجارية يعد منافسة غير مشروعة، وللمنافسة غير المشروعة صور مختلفة ترتب جزاءات قانونية، وتنقسم صور المنافسة غير المشروعة إلى مجموعتين، الأولى جميع الأعمال التي من شأنها بأية وسيلة كانت أن تسيء إلى سمعة المنافس وأن تخلق الإلتباس في محله التجاري أو نشاطه، ويعتبر من هذه الأعمال الإعتداء على علامته التجارية أو رسومه أو نماذجه الصناعية، أو براءات إختراعه، أو إتخاذ المحل المنافس اسماً تجارياً مشابهاً لإسم المحل المنافس، ونشر الإدعاءات الكاذبة التي تستهدف تشويه الحقائق عن البضائع والسلع التي ينتجها كي ينصرف عنها الجمهور فيتحطم مركزه المالي.

بينما المجموعة الثانية من صور المنافسة غير المشروعة فتتمثل في جميع الأعمال التي من شأنها بأية وسيلة كانت أن تحدث الإضطراب في محل منافس، كتحريض العمال اللذين يعتمد عليهم محل تجاري آخر منافس إما بترك عملهم، أو بإغرائهم بكل الطرق للعمل لديه وذلك بغرض جذب عملاء المنافس، وقد يعمد المنافس إلى إغراء العاملين بالمحل لأجل الوقوف على أسرار أعمال منافسه، كمعرفة أسماء الموردين، أو طريقة البيع للعملاء، أو معرفة أسرار صناعية معينة أو تركيب معين للمواد التي تقوم عليها التجارة، هذه الأعمال تعتبر منافسة غير مشروعة لأنها تؤدي إلى خلق الإضطراب في محل المنافس والإضرار به.

ويترتب على القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة دعوى مسئولية أساسها الفعل الضار، وذلك طبقاً للقواعد القانونية العامة التي تقرر أن كل تعد يصيب الغير بأي ضرر فإنه يستوجب التعويض، وعليه فإن دعوى المنافسة هي دعوى مسئولية تقصيرية شروط قيامها خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويتحقق الخطأ بصدور فعل من الأفعال التي يجرمها القانون، أو صدور فعل يتنافى والأصول المتعارف عليها في البيئة التجارية، ويتحقق الخطأ بمجرد وقوع الفعل المادي، لذا يعتبر الخطأ قائماً سواء كان متعمداً أو نتيجة إهمال وعدم احتراز، ولا تمييز بين الضرر المادي والمعنوي، فكلاهما يستلزم التعويض مع مراعاة وجود علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر، فلا تجوز محاسبة المخطئ إلا إذا كان الضرر الذي أصاب الغير نتيجة لفعله الضار وبسببه، وبالتالي يجب على المحكمة إذا توافرت الشروط السابقة أن تحكم بالتعويض المتناسب مع الضرر الحاصل مادياً كان أم معنوياً، كما أن لها أن تقضي وفي حدود الممكن بإزالة الضرر عيناً كأن تأمر بحظر إستخدام الإسم التجاري أو العلامة التجارية، ويجوز لها أيضاً أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في الصحف المحلية كنوع من رد الإعتبار للمدعي.

أما فيما يتعلق بالمنافسة الممنوعة اتفاقاً، فغالباً ما يتم الإتفاق بين التجار على شروط في العقود التي يبرمونها حماية لهم من المنافسة غير المشروعة، فمثلاً عند بيع المحل التجاري يتم وضع شرط مانع سواء للمشتري أو البائع من إنشاء محل تجاري آخر مماثل، وهذا الشرط موافق للقانون ومن الممكن الإتفاق على خلافه، فيجب إلتزام الأطراف به وذلك خشية إيذاء أحدهما الآخر وصرف عملائه عنه، غير أن شرط التحريم هذا لا يمكن أن يكون مطلق المدة، وعليه يعتبر باطلاً الشرط الذي يتضمن منعاً زمنياً غير محدد أو يقرر مدة غير مقبولة، ويجب كذلك ألا يرد شرط التحريم عاماً لكل أنواع التجارة والا كان باطلاً، بل لابد لصحته من أن يقتصر على منع البائع من ممارسة ذات نوع التجارة التي باعها أو من نوع شبيه بها، ويترتب على مخالفة البائع لأحكام الإتفاق أو الشرط دعوى لمصلحة المشتري أساسها المسئولية العقدية، في حالة إصابة الأخير بضرر أكيد من جراء مخالفة البائع الإتفاق أو الشرط، ويحق للمشتري عندها طلب التعويض للضرر الحاصل، وللمشتري بالإضافة إلى ذلك الحق في طلب فسخ العقد أو أن يطلب غلق المحل التجاري الذي أسسه البائع خلافاً للإتفاق، وله أيضاً الإمتناع عن دفع المتبقي من ثمن المحل التجاري الذي اشتراه، وذلك مقابل فقده للمميزات التي كان يحققها شرط المنع، بينما إذا انقضت مدة شرط التحريم فإن للبائع كل الطرق المشروعة في إنشاء محل تجاري جديد مشابه، وأن يباشر نوع التجارة التي يرغب فيها حتى لو كان ذلك في ذات المكان الذي حرم عليه الاشتغال فيه.

حرية الرأي حكم القانون

استطلاع الرأي

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 29.526429.6194
يورو​ 31.782231.8942
جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
100 ين يابانى​ 22.603122.6760
ريال سعودى​ 7.85977.8865
دينار كويتى​ 96.532596.9318
درهم اماراتى​ 8.03858.0645
اليوان الصينى​ 4.37344.3887

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 10:50 صـ
20 رمضان 1445 هـ 29 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:20
الشروق 05:48
الظهر 11:60
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:30