×
15 جمادى آخر 1447
5 ديسمبر 2025
المصريين بالخارج
رئيس مجلس الإدارة: فوزي بدوي

آمال العرب وتطلعاتهم نحو مراكز التحكيم الدولي

آمال العرب وتطلعاتهم نحو مراكز التحكيم الدولي
آمال العرب وتطلعاتهم نحو مراكز التحكيم الدولي

بقلم : خالد السيد
 
محكمة العدل العربية
كانت الدول العربية تعي جيدا أهمية إنشاء محكمة عدل عربية ، لحل المنازعات التي تنشأ فيما بينها . ولكن ميثاق جامعة الدول العربية – الذي أعلن في مارس 1945 – لاحظ أن كثيرا من الدول العربية لا يزال يرضخ لضغوط خارجية ، لا تمكنه من حرية اتخاذ القرار ، فاكتفى بتخويل مجلس الجامعة أن يقوم بحل المنازعات التي تنشأ بين أعضائه ، عن طريق الوساطة أو التحكيم الذي قد يصدر عنه حكم يلزم أطراف النزاع ، إذا تم بناء على طلبهم ، وقد جاء في المادة ( 19) مـن الميثاق : " يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق ، وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ، ولإنشاء محكمة عدل عربية " .
وتم تشكيل لجنة ( سنة 1982 ) من كبار الخبراء العرب في القانون الدولي ، وفي السياسة ومنهم من تولى منصب القضاء في محكمة العدل الدولية ، فاستلهموا مبادئ الجامعة والواقع العربي واستأنسوا بأنظمة المحاكم الدولية ، وأعيد تشكيل هذه اللجنة في سنة 1985 ، ثم في سنة 1991 وأعد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية ، وعرض على مجلس الجامعة في عدة دورات وينتظر إقراره في الدورة الرابعة بعد المائة .
وأبرز ما جاء في هذا المشروع :
لا يقتصر حق التقاضي أمام هذه المحكمة على الدول الأعضاء ، بل تمنح الدول غير الأعضاء حق اللجوء إلى المحكمة إذا كانت تربطها بالدول الأعضاء اتفاقيات أو معاهدات وقبلت بولاية المحكمة .
لمحكمة العدل العربية ولاية إلزامية في حالات محددة ، من أهمها : النزاعات التي تهدد الأمن القومي العربي .
تطبق المحكمة على النزاعات التي ترفع إليها : أحكام الشريعة الإسلامية ، والعرف العربي والمبادئ العامة للقانون التي استقرت في الدول العربية بالإضافة إلى مبادئ وقواعد ميثاق الجامعة وأحكام القانون الدولي .
تتألف المحكمة من سبعة قضاة ، ينتخبهم مجلس الجامعة بأغلبية الثلثين ، من بين مواطني الدول الأعضاء الحائزين على المؤهلات القانونية المطلوبة للتعيين في أعلى المناصب القضائية ، ومن المشهود لهم بالكفاءة في الشريعة أو القانون الدولي .
تكون اللغة العربية اللغة الرسمية للمحكمة، ويؤدي القضـاة قبـل أداء وظائفهـم اليميـن التالية: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بصدق وأمانة ونزاهة " .
 
محكمة العدل الإسلامية
كان أمير الكويت قد أعرب بكلمته بمناسبة إطلالة العام الهجري الخامس عشر عن أمله بإقامة محكمة عدل إسلامية ، فتقدّمت الكويت لمؤتمر القمة الثالث 1981 بهذا الاقتراح الذي وافق عليه المؤتمر وحدّد مهمتها في أن " تكون حكما وقاضيا وفصلا فيما ينشأ بين الدول الإسلامية من خلافات " وحتى تكون هيئة قضائية إسلامية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز دور المنظمة ومكانتها والإسهام في تحقيق أهدافها ، والعمل على تنقية أجواء العلاقات بين الأعضاء .
وتقرر دعوة الخبراء القانونيين من الدّول الأعضاء لوضع نظام أساسي للمحكمة وكلف الأمين العام بالتحضير لاجتماع الخبراء .
وقدمت الكويت لاجتماع الخبراء مشروع نظام المحكمة ، وتم تنقيحه وتعديله خلال اجتماعات لجنة الخبراء التي كانت محدودة ، ثم عرض المشروع على القمة الإسلامية الرابعة 1984 ، فأشار بإعادة النظر فيه من قبل لجنة موسعة من الخبراء تضم كافة الدول الأعضاء تأخذ في اعتبارها مجمل مناقشات القمة الرابعة للمشروع ، وملاحظات الدول الأعضاء . ولما عرض المشروع المنقح على المؤتمر الوزاري السادس عشر في فاس في يناير 1986 أشار على لجنة الخبراء بالمزيد من الدراسة ، وعرض المشروع النهائي على القمة الإسلامية الخامسة في الكويت ، التي وافقت عليه ، كما وافقت على تعديل المادة الثالثة من ميثاق المنظمة بحيث تصبح المحكمة الجهاز الرئيسي الرابع .
وجاء نص النظام الأساسي  على أن تكون المحكمة هي الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة وتعمل بصفة مستقلة ، وفق الشريعة الإسلامية ، وأحكام الميثاق والنظام .
وتقرر أن يكون مقرها الكويت ، على أن تعقد جلساتها في أي دولة أخرى وأصدر أمير الكويت في 31/8/1987 المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 1987 بشأن الموافقة على التصديق على نظام المحكمة وتعديل الميثاق  وهذا المرسوم يعتبر استقبالا للقانون الداخلي لالتزامات الكويت في القانون الدولي المتمثلة في نظام المحكمة ، وهي معاهدة دولية منشئة لمنظمة دولية .
ويحدد نظام المحكمة حالات عقد اجتماعات المحكمة خارج الكويت وهذا النظام معمول به في محكمة العدل الدولية التي يمكن أن تعقد جلساتها خارج مقرها وهي مدينة لاهاي إذا رأت المحكمة ذلك ملائماً (المادّة 22 ) . ويجوز أن تعقد دوائر المحكمة اجتماعاتها خارج مدينة لاهاي ولكن في هذه الحالة يتعين موافقة أطراف الدعوى ( المادّة 28 من نظام المحكمة ) .
على أن تضم المحكمة في تشكيلها سبعة قضاة ، وينتخب قضاة المحكمة الإسلامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
وتنتخب المحكمة الرئيس ونائبه من بين أعضائها. ولا يجوز انتخاب أكثر من عضو من رعايا دولة واحدة ، كما يعتد بجنسية الدولة التي يمارس فيها العضو حقوقه السياسية والمدنية إذا حمل أكثر من جنسية  .
واشترط نظام المحكمة فيمن يرشح لمنصب القاضي خمسة شروط هي :
أن يكون مسلما عدلا من ذوي الصفات الخلقية العالية ، فلا يعين في هذا المنصب غير المسلم مهما كانت سعة ثقافته الإسلامية وتضلعه في علوم الشريعة الإسلامية التي تشترط فيمن يعين في أية وظيفة فيها
أن يكون من رعايا إحدى الدول الأعضاء في المنظمة .
ألا يقل المرشح عن أربعين عاما .
أن يكون من فقهاء الشريعة المشهود لهم ، وله خبرة في القانون الدولي .
أن يكون مؤهلا للتعيين في أرفع مناصب الإفتاء أو القضاء في بلاده .
يحلف كل عضو من أعضاء المحكمة في أول جلسة علنية ، اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أتقي الله وحده في أدائي واجباتي وأن أعمل بما تقتضيه الشريعة الإسلامية وقواعد الدين الإسلامي الحنيف دون محاباة وأن ألتزم بأحكام هذا النظام وأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ".
 
ويكون للمحكمة ثلاثة اختصاصات تستوي في اثنتين منها مع المحكمة العالمية وتنفرد المحكمة الإسلامية بالاختصاص الثالث . وهذه الاختصاصات الثلاثة هي :
أولا : الاختصاص القضائي :-
تختص المحكمة بالفصل فيما يعرض عليها من منازعات عن طريق الأعضاء وغير الأعضاء وتصدر في شأنها أحكاما وفق إجراءات رفع الدعوى ونظرها ، فصلها نظام المحكمة. ويصدر الحكم بالأغلبية البسيطة مبينا أسبابه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره  . ولا يكون له قوة الإلزام إلا على أطرافه وعلى النزاع موضوع الدعوى .
وقد قرر النظام أن يكون الحكم قطعيا لا طعن فيه وللمحكمة أن تفسره عند الخلاف حوله بناء على طلب أحد الأطراف ، كما فصل النظام أحكام إعادة النظر في الحكم .
ثانيا : الوظيفة الإفتائية :-
يجوز للمحكمة أن تفتي في المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها وذلك بناء على طلب أية هيئة مخولة بذلك من قبل مؤتمر وزراء الخارجية .
فطلب الرأي الاستشاري يتطلب توفر ثلاثة شروط :
الأول : أن تكون المسألة المستفتى فيها مسألة قانونية وليست سياسية ، وهذا أمر يترك تقديره للمحكمة التي يحق لها أن ترفض إعطاء الرأي الاستشاري إذا تبين لها عدم توفر هذا الشـرط .
الثاني : ألا تتعلق المسألة المستفتى فيها بنزاع معروض على المحكمة .
الثّالث : ألا تطلب الرأي دولة عضو ، بل إن حق طلب الرأي قاصر على المنظمات والهيئات التي يخولها ذلك مؤتمر وزراء الخارجية .
ومعنى هذا أن المؤتمر ذاته له - من باب أولى - حق طلب الرأي الاستشاري ، وللقمة بالطبع هذا الحق ، كما يجوز للمؤتمر الوزاري أن يرخص للأمانة العامة بأن تستخدم هذا الحق .
ثالثا : الوظيفة ذات الطابع السياسي والتحكيمي :-
يجوز للمحكمة أن تقوم - عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة ، أو عن طريق كبار المسئولين في جهازها - بالوساطة أو التوفيق والتحكيم في الخلافات التي قد تنشب بين عضوين أو أكثر من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي إذا أبت الأطراف المتنازعة رغبتها في ذلك ، أو إذا طلب ذلك مؤتمر القمة الإسلامي لوزراء الخارجية بتوافق الآراء .
انفرد نظام المحكمة الإسلامية بهذا النص على الوظيفة ذات الطابع السياسي والتحكيمي . ولكن المحكمة نفسها لا تقوم بهذه الوظيفة وإنما تستخدم إطارا مقبولً يسمح بالاستفادة من جهود عدد من الشخصيات الإسلامية المرموقة ، أو من بعض قضاتها والمسئولين في جهازها الإداري والقضائي ، للقيام بالوساطة والتوفيق والتحكيم في المنازعات التي تثور بين أعضاء المنظمة .
 
وتعد الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي الذي تستند إليه المحكمة في أحكامها .
تسترشد المحكمة بالقانون الدولي والاتفاقات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف أو العرف الدولي المعمول به أو المبادئ العامة للقانون أو الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية ، أو مذاهب كبار فقهاء القانون الدولي في مختلف الدول .
كما تشمل ولاية المحكمة القضايا التي تتفق الدول الأعضاء المعنية في منظمة المؤتمر الإسلامي على إحالتها إليها .
القضايا المنصوص على إحالتها إلى المحكمة في أي معاهدة أو اتفاقيّة نافذة
تفسير معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف .
بحث أي موضوع من موضوعات القانون الدولي .
تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي .
تحديد نوع التعويض المترتب على خرق أي التزام دولي ومدى هذا التعويض .
اللغات في المحكمة هي العربية لسان القرآن المبين ، لغة المحكمة الأولى ، وهي مع الإنجليزية والفرنسية اللغات الرسمية المعتمدة .
للمحكمة بناء على طلب أي من أطراف النزاع ، أن تجيز استعمال لغة أخرى غير رسمية شريطة أن يتحمل هذا الطرف الأعباء المالية المترتبة على الترجمة إلى إحدى اللغـات الرسمية .
تصدر المحكمة أحكامها باللغات الرسمية الثلاث .
لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا على أطراف الدعوى وفي النزاع الذي فصل فيه .
يصدر الحكم قطعيا غير قابل للطعن .
عند الخلاف على مفهوم الحكم ومدى تنفيذه ، تتولى المحكمة تفسيره بناء على طلب من أحد الأطراف .
 
مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي
أنشئ المركز بالقاهرة بناء على قرار صادر عن اللجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا بدورتها التي عقدت بالدوحة في يناير 1978 ، وذلك كجزء من نظام اللجنة المتكامل لتسوية المنازعات في المجال الاقتصادي والتجاري .
ويأتي إنشاء المركز الإقليمي تكليلا لسلسة من الجهود من جانب البلدان النامية منذ مؤتمر هافانا ، الذي عقد في 1947 - 1948 ، على المستويين الدولي والإقليمي داخل الأمم المتحدة وخارجها من أجل إيجاد نظام عادل وكفء لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية الدولية بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية .
وقد عهد إلى المركز بمهام متعددة واسعة النطاق بحكم كونه وكالة تنسيق في إطار نظام اللجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا المتكامل لتسوية المنازعات ، الذي يتضمن توفير الاستقرار والثقة في المعاملات الاقتصادية الدولية داخل المنطقة ، والنهوض بنظام التحكيم كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات ، واستخدام قواعد اليونسيترال للتحكيم لعام 1976 وتطبيقها على نطاق أوسع داخل المنطقة وإنشاء وتطوير مؤسسات ووكالات التحكيم الوطنية وتشجيع التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في تنفيذ أحكام التحكيم وبخصوص تلك الوظائف فإن المركز يستهدف خدمة الدول العربية في منطقة غرب آسيا وفي إفريقيا وكذلك أية دولة أخرى في إفريقيا ترغب في الاستفادة من خدمات المركز .
وفضلا عن ذلك ، يعمل المركز أيضا كمؤسسة تحكيم ، وذلك بتوفير تسهيلات التحكيم وفقا لقواعده . وقواعد التحكيم بالمركز هي قواعد اليونسيترال للتحكيم لعام 1976 مع الأخذ بتعديلات وتطويعات محددة ، كما يقوم المركز بتوفير التسهيلات الفنية وسائر صور المساعدة فيما يتعلق بإجراء التحكيمات الخاصة ، ومن الممكن أن يستفيد من هذه الخدمات أي طرف يطلبها سواء أكان حكومة أم شركة أم فردا عاديا كما أن المركز يقدم أيضا خدمات استشارية بالنسبة للجوانب الإجرائية لتسوية المنازعات وتنفيذ أحكام التحكيم .
وتتضمن أهداف المركز ما يلي :-
مباشرة التحكيم تحت إشراف المركز ، ووفق شروطه وفي هذا الخصوص فإن القواعد الإجرائية التي يطبقها المركز هي ذاتها قواعد لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية. 

استطلاع الرأي

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,566 شراء 3,589
عيار 22 بيع 3,269 شراء 3,290
عيار 21 بيع 3,120 شراء 3,140
عيار 18 بيع 2,674 شراء 2,691
الاونصة بيع 110,894 شراء 111,605
الجنيه الذهب بيع 24,960 شراء 25,120
الكيلو بيع 3,565,714 شراء 3,588,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 08:22 مـ
15 جمادى آخر 1447 هـ 05 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:04
الشروق 06:36
الظهر 11:45
العصر 14:36
المغرب 16:55
العشاء 18:17