مجلس النواب يوافق على عزل الطبيب والتمريض من الوظيفة في جريمة الختان
لؤه مصطفى المصريين بالخارجوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على طلب الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته فى جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث.
وأعلن وزير المجالس النيابية علاء فؤاد، تمسك الحكومة بالنص الوارد منها فى المادة 242 مكرر أ بشأن عزل الجانى فى جريمة ختان الإناث من ظيفته الأميرية، والذى سبق وحذفها مجلس الشيوخ وكذلك اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وتنص المادة (242 مكررًا) كما جاءت من الحكومة كالتالى:
اقرأ أيضاً
- مجلس الغرف السعودية ووزارة الاستثمار يدعمان بمبادرة بيئة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية
- وزير الأوقاف والمفتي يؤديان صلاة الغائب على ضحايا حادثي سوهاج وجسر السويس
- جامعة الإسكندرية تنظم ندوة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لمناهضة العنف ضد المرأة
- مدبولي: لن يتم التهاون مع أي خطأ أو تقصير وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث
- وزيرة التجارة تبحث مع نظيرتها السويدية فرص تعزيز التعاون المشترك
- البرلمان العربي ومجلس الشباب للتنمية المتكاملة ينعيان نائب حاكم دبي
- الخطيب: الاتحاد يشهد طفرة إنشائية.. وننتظر زيارة مصيلحي ومجلس إدارته للأهلي
- عاجل...رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يزور مصر
- الموازنة الجديدة: 20 مليار جنيه لتكافل وكرامة.. وبدء تمويل مشروع الريف المصري
- مدبولي: الرئيس كلفنا بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين
- الأسبوع المقبل.. لجنة الشئون العربية بالنواب تناقش بيانى الخارجية والتعاون
- صناعة النواب: نسير بخطى جادة لنكون ضمن أكبر الدول الصناعية بحلول 2030
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لإنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو سوَّى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
إلا أن كل من مجلس الشيوخ واللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافق على حذف الفقرة الخاصة بعزل الجانى من الوظيفة الأميرية، والإكتفاء بالنص التالى :
وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وبعد تمسك الحكومة، بطلبها، مع تعديل الصياغة لتصبح " الحرمان من ممارسة الممهنة. ووافق المجلس على طلب الحكومة.