السكك الحديدية: عقوبة البيع داخل القطارات تصل لـ10 آلاف جنيه
أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن عقوبة مزاولة مهنة البيع في القطارات والمحطات الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر والغرامة 20 جنيه، كان هذا في القانون القديم، إلا أنه تم تعديله لتقنين الباعة الجائلين لتتماشى مع التطوير الكبير التي شهدتها المحطات خلال الفترة الأخيرة، والحفاظ على أمان الركاب والمسافرين.
وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أن شركة خاصة مسئولة عن تأجير الاكشاك في المحطات والبوفية في القطار بطريقة مقننة، ليتم ممارسة العمل من خلال كشك مرخص، موضحًا أن هناك من يتعامل بشكل منظم يعمل على استأجر الإكشاك المرخصة في المحطات.
وأوضح أن التعديل الجديد ينص على منع الباعة الجائلين من بيع المنتجات داخل القطارات والمحطات، كما أن من يخالف ذلك يُعاقب بالحبس لمدة سنه ولا تزيد عن سنتين، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه، مشيرًا إلى الهدف هو راحة الركاب في المحطات وداخل القطارات.


بيان من السكة الحديد بشأن حريق بأحد عربات قطار 594 (القاهرة - السويس)
السكة الحديد تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم
السكة الحديد تعلن وفاة 3 فى تصادم قطار بسيارة نقل اقتحمت مزلقان بأسيوط
وزير النقل أمام البرلمان: 220 مليار جنيه إجمالي تكلفة تطوير السكة الحديد الحالية
السكة الحديد: خروج بوجى العربة الأولى من قطار أسيوط - سوهاج دون إصابات
السكة الحديد تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم
نكشف حقيقة اختطاف طفلة بأحد قطارات السكك الحديدية
السفير المصري في بودابست يتفقد المصنع الخاص بإنتاج الجزء المجري في صفقة تصنيع وتوريد ١٣٠٠ عربة
وزير النقل لـ رئيس الوزراء: 114 مليار جنيه لمشروعات تطوير الإشارات وازدواج خطوط السكة الحديد
السكة الحديد تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم
السكة الحديد تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم















