المواد المنظمة لعقد الزواج بالقانون الجديد المقدم من الحكومة
محمود دياب المصريين بالخارجقامت الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية لمناقشتة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى، وتضمن الفصل الثاني "عقد الزواج" وكل ما يترتب عليهوهو كالآتي:
مادة 6 :
أ- ينعقد الزواج بايجاب وقبول وشاهدي, ويبرم العقد رسميا أمام المأزون
المختص
ب- للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول خلال
مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ العلم بة أو تاريخ العقد أيهما أقرب, إذا
زوجت المرأة نفسها من غير كلفة أو من دون مهر المثل شريطة عدم
وجود حمل أو إنجاب
ويحق للزوج الكفء في أية حالة كانت عليها الدعوي, إكمال مهر المثل
لزوجتة, ويترتب علي ذلك إنتهاء الدعوي
مادة 7 :
بكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تعيد معناة بأية
لغة يفهمهما الطرفان وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامة, فإن
تعذرت فالإشارة المفهمة ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة
الموثقة المفهومة
ويشترط في الإيجاب والقبول
أ- أن يكونا منجزين في مجلس واحد غير مضافين الي المستقبل ولا
معلقين علي شرط غير متحقق ولا دالين علي التأقيت ولا يعتد في
الإيجاب والقبول بغير ما تضمنة العقد الرسمي من شروط
ب- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة
ج- يتحقق القبول بين الغائبين متي لم يحدث من الطرف الحاضر فيما بين
تلاوة خطاب الغائب وانتهاء المجلس ما يدل علي الاعراض
د- سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمة لة أو أحدهما إن
كان الأخر غائبا
مادة 8 :
يشترط في الإشهاد علي زواج المسلم حضور شاهدين مسلمين بالغين
عاقلين سامعين كلام المتعاقدين فاهمين أن المقصود بة الزواج علي ألا
يقل سن أي منهما عن ثمانية عشر عاما
مادة 9 :
يشترط لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة علي الرجال تحريما مؤيدا أو
مؤقتا