المواد المنظمة لترتيب وسن لحضانة بقانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة
محمود دياب المصريين بالخارجقامت الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية لمناقشتة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى، وتضمن الباب السادس "الحضانة" وتنص المادة 89 من القانون علي ترتيب وسن الحضانة وهي كالآتي:
مادة 89 :
الحضانة هي خفظ الولد وتربيتة ورعايتة بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية علي النفس وينتهي الحق في الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخيرهما القاضي بعد بلوغ هذة السن في البقاء في يد الحاضن وذلك دون أجر حضانة إن كان الحاضن من النساء حتي يبلغا سن الرشد أو حتي تتزوج الصغيرة
ويثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فية من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب ومعتبرا فية الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب الآتي:
1- الأم
2- أم الأم
3- أم الأب
4- الأب
5- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب
6- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات
7- بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات
8- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات
9- العمات بالترتيب المذكور
10- خالات الأم بالترتيب المذكور
11- خالات الأب بالترتيب المذكور
12- عمات الأم بالترتيب المذكور
13- عمات الأب بالترتيب المذكور
فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو كان غير أهل أو إنقضت مدة حضانة النساء إنتقل الحق في الحضانة الي العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث فإن لم يوجد أحد من هؤلاء إنتقل الحق في الحضانة الي محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الآتي الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ثم العم لأم ثم الأخوال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم
وإذا تعدد مستحقوا الحضانة من طبقة واحدة عينت المحكمة أحدهم لحضانة الصغير بما يراعي مصلحتة الفضلي
إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال إنتقل الحق لمن يلية
في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند إختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل رجلا كان أو إمرأة
إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد المستحقين يضع القاضي المحضون لدي عائل مؤتمن مفضلا الأقارب علي الأجانب
وفي جميع الأحوال تعود الحضانة لمن سقطت عنة متي زالت عنة سبب سقوطها
ولا يجوز تغيير إسم المحضون أو سفرة خارج البلاد بمفردة أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر الي رئيس محكمة الأسرة
للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة لة عن تطبيق أحكام هذا القانون