×
15 جمادى آخر 1447
5 ديسمبر 2025
المصريين بالخارج
رئيس مجلس الإدارة: فوزي بدوي
أخبار

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة إخفاء الزوج الزيجة الثانية

المصريين بالخارج

يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين التى ثار جدل حولها فى الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة، حيث يتناول القانون الخطبة والزواج والحضانة وحق الاستضافة للطفل.

ونصت المادة 58 من مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة بشأن الأحوال الشخصية على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وللزوجة إلى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخرى، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج باخرى.

ونصت المادة 191 من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة 58 من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.

الحبس غرامة عقوبة الزوجة

استطلاع الرأي

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,566 شراء 3,589
عيار 22 بيع 3,269 شراء 3,290
عيار 21 بيع 3,120 شراء 3,140
عيار 18 بيع 2,674 شراء 2,691
الاونصة بيع 110,894 شراء 111,605
الجنيه الذهب بيع 24,960 شراء 25,120
الكيلو بيع 3,565,714 شراء 3,588,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 05:12 مـ
15 جمادى آخر 1447 هـ 05 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:04
الشروق 06:36
الظهر 11:45
العصر 14:36
المغرب 16:55
العشاء 18:17