الحبس والغرامة”حال الامتناع عن تنفيذ إخلاء العقار”
في تفاعل وزارة العدل السعودية بشأن إشكاليات تنفيذ احكام اخلاء العقار وما يتطلب هذا لأجراء من سرعة وحزم لتباطؤ و تأخير المنفذ ضدهم من مستأجرين لأخلاء العقار بعد صدور حكم قضائي واجب النفاذ .
فقد أعلنت وزارة العدل أن تنفيذ اخلاء العقار يكون بعد انتهاء مدة تبليغ المنفذ ضده ومضي خمسة أيام على صدور قرار (34) بخروج المأمور ال موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ ويقوم مأمور التنفيذ بتسليم العقار للمنفذ له وله حق استخدام القوة الجبرية لدخول العقار اذا استدعى الامر وقد أشارت المادة (68) من نظام التنفيذ على اذا كان محل التنفيذ فعلا او امتناعا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقا لأحكام هذا النظام فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه .
علاوة على ما أشارت اليه المادة (69) بشأن تعذر استخدام القوة المختصة فلقاضي التنفيذ ان يصدر حكما بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة الف ريال يوميا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ كما يحق لقاضي التنفيذ اصدار أمرا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ علاوة على ذلك للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب امام قاضي التنفيذ لتعويضه عما لحقة من ضرر .


















