×
26 شوال 1445
4 مايو 2024
المصريين بالخارج
رئيس مجلس الإدارة: فوزي بدوي
مقالات

قراءة تحليلية في شخصية القاعدة الجنائية في القانون المصري

المصريين بالخارج

▪لاشك ان أولى فرائض سياده الدوله ،تتجلى في إبراز قدراتها على اصدار ونفاذ قوانينها الاجرائيه والعقابيه.

ومن المتعارف عليه ان الإطار الحقيقي للسياده الدوليه يخضع لاقليميه المكان، حيث يبرز مبدأ إقليمية القوانين الجنائيه،والذي يقضى بسياده القانون الجنائي للدوله تجاه كافة ما يقع على اقليمها من الجرائم، بغض النظر عن جنسية مرتكبيها ،وما إ ذا كانوا يحملون صفه المواطنه من عدمه،
مع انسحاب هذا السلطان حيال ما يقع من جرائم خارج نطاق اقليم الدوله الواحد.

بمعنى اخر يجب ان يكون للقاعده الجنائيه منطقه جغرافيه محدده يكون لها فيها كل النفوذ والسلطان فيما يسري على تجاه ما يرتكب عليها من جرائم ، بحيث تكون احد مظاهر السياده في الدوله وهو المقصود بمبدا اقليميه النص الجنائي.


▪بيد انه على الرغم مما يحققه مبدا اقليميه النص الجنائي من مزية في ابراز الدور السيادي للدوله تجاه ما يرتكب على اقليمها من مخالفات وجرائم ، الا ان الأخذ بهذا المبدأ ، لم يحقق الاكتفاء الذاتي من الحمايه الجنائيه على الصعيدين الداخلى والخارجى، حيث يصطدم بسياده غيره من الدول التي تمتنع بدورها عن تطبيق القوانين الاجنبيه في اقليمها لامور خاصه بسيادتها وهو ما يمثل الوجه السلبى لمثل هذا المبدأ.

- وأمام هذا القصور الواضح الذى يعترى هذا المبدأ فى هذا الصدد، كان هناك حاجة ملحة لإيجاد حل جذرى لمثل هذه الإشكالية، فكانت الدعوة لمبدأ مكمل عرف باسم "شخصية النص الجنائي "او " شخصية القاعده الجنائيه".

▪ويقضى مبدأ الشخصيه " ان يكون مناط تطبيق القاعده الجنائيه هو جنسية مرتكب الجريمه خارج القطر بحيث يكون حاملا لجنسية الدوله بحيث يكون للقانون الوطنى الحق فى ملاحقة المواطنين أينما وجدوا ليحكم أفعالهم الاجرامية المرتكبة خارج الإقليم ".

بيد أن المشرع المصرى قد وضع هذا المبدأ مناط التطبيق حيث نص عليه صراحة فى الماده الثالثه من قانون العقوبات بقوله { كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جنايه أو جنحه فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبة عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه".

▪بيد انه قد يرى البعض أن إقرار مثل هذا المبدأ فى القانون المصرى يتعارض صراحة مع نص الماده "٥١ " من الدستور والتى لاتجيز لمصر تسليم مواطنيها للدول الاجنبيه التى ارتكب على إقليمها جرائم أو مخالفات..
الا ان هذا القول مردود عليه صراحة ان المشرع المصرى كان حريصا الا يكون لجوء المصرى إلى وطنه عاصما له من المحاكمه والعقاب على ما أقترفه من جرائم ومخالفات خارج بلده بما يتعارض مع نهج مصر والتزامها بمكافحة الجريمه والتعاون مع غيرها من دول العالم لتحقيق هذا الهدف المنشود، فكان الخيار الأمثل أمام المشرع المصرى درأ لهذا الحرج وسعيا للتوفيق بين الاعتبارين ، ان تكون محاكمة المصرى فى بلده وفقا للوائح والقوانين الخاصه بها .


▪بيد أن الماده الثالثه من قانون العقوبات لم تترك الأمر على اطلاقة، وإنما أرست فرائضه وفقا لبعض الشروط الخاصه اولها تقرير جنسية مرتكب الواقعة ، فاشتراط ان يكون مصريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وقت ارتكاب الجريمه هو أمر لا مناص فيه ، وسواء كانت الجنسية اصليه أو مكتسبه، يحكمها فى ذلك قطعا قانون الجنسيه ، فلا محل للاعفاء مطلقا من التطبيق ثبوت فقدان الجانى للجنسيه المصريه بعد ارتكاب الجريمه .


▪لم يقف الأمر عند حد النظر إلى تحديد جنسية مرتكب الواقعة، بل اشترط المشرع المصرى فى تقريره لنص الماده ان تكون الواقعه مناط التقرير السابق تشكل "جنايه او جنحه" ، ومن ثم لا ينطبق قانون العقوبات على ما يرتكبه المصرى من جرائم فى الخارج تعتبر وفق القانون من المخالفات لأنها لا تشكل نوعا من الخطوره وذلك بغض النظر عما إذا كان معاقبة عليها فى قانون القطر الذى ارتكبت فيه بأشد أنواع العقوبات .

▪بيد أن المشرع المصرى قد اتخذ من عودة الجانى إلى مصر شرطا ضروريا لدخول النص حيز التنفيذ حتى لو غادر الإقليم بعدها مباشرة ، فالمحاكمه الغيابيه فى هذا السياق جائزه ، وعلة التقرير فى ذلك ان عودة الجانى إلى مصر هى مناط تطبيق نص الماده الثالثه من قانون العقوبات حيث يتوافر فى شأنه وصف الحاله للإفلات من العقاب فى الخارج ، لا فرق هنا حيال من عاد بإرادته أو عاد مكرها بالتسليم .

بيد أن هذا الشرط قد يدعوا الى تساؤلا هاما حيال "ما إذا تمكن الجانى الخروج من مصر بعد عودته و قبل انتهاء محاكمته " هل الاستمرار فى إجراءات المحاكمه الغيابيه فى هذه الحاله جائز ام يناقض صحيح الواقع ؟ ..

-لقد تنازع الأمر هنا اتجاهان :
الاتجاه الاول يرى " ان خروج الجانى من البلاد قبل انتهاء محاكمته لايجيز مطلقا الاستمرار فى المحاكمه ، لان محاكمته لا تكون جائزه الا اذا كان متواجدا سواء كان مكرها أو بإرادته، وسواء كانت محاكمته حضوريا أو غيابيا ، وهو الأمر الذى يتفق والغرض الصريح للمشرع حيال تدارك إفلات الجانى من العقاب فى الخارج .

الاتجاه الثانى يرى " ان خروج المصرى من القطر بعد البدء فى إجراءات محاكمته فى وجوده تستمر الإجراءات صحيحه ويجوز الحكم عليه غيابيا ، لان مناط التطبيق الأساسي للنص هو تحقق فكرة العوده دون النظر لبقاء المتهم من عدمه حتى نهاية محاكمته.

☆ونحن من جانبنا نرى فى هذا الشأن ان عودة الجانى إلى مصر هى المناط الحقيقى لتطبيق النص حتى لو غادرها قبل انتهاء المحاكمه ، وفى هذه الحاله يعد سريان الإجراءات مطابقا لصحيح الواقع ، لان شرط العوده هنا هو أمرا ضروريا لانعقاد الاختصاص للقانون المصرى وليس رهنا أساسيا لاستمرار هذا الاختصاص.

استطلاع الرأي

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 29.526429.6194
يورو​ 31.782231.8942
جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
100 ين يابانى​ 22.603122.6760
ريال سعودى​ 7.85977.8865
دينار كويتى​ 96.532596.9318
درهم اماراتى​ 8.03858.0645
اليوان الصينى​ 4.37344.3887

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 04:56 صـ
26 شوال 1445 هـ 04 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:33
الشروق 05:09
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:34
العشاء 19:59