مجلس الشيوخ يوافق على العقوبات في قانون نقابة المهندسين
المصريين بالخارجوافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على العقوبات الواردة بقانون نقابة المهندسين.
وتنص المــــادة (98)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1– انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2– مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي.
3– مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة (95).
اقرأ أيضاً
- الشيوخ يستأنف جلساته العامة غدا لمناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين
- الاستئناف تؤيد العقوبات ضد لاعبي الزمالك.. وتؤجل الحسم في إيقاف ربيع ياسين
- رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء
- مجلس الشيوخ يقف دقيقةً حدادًا على أرواح شهداء حادث قطار طوخ
- روسيا تستدعي السفير الأمريكي لديها.. وتحذره من العقوبات
- الرئيس السوري يبحث مع مبعوث بوتين تكثيف العمل لتخفيف آثار العقوبات على دمشق
- أعضاء بالنواب والشيوخ: تفويض كامل للسيسى للحفاظ على حقوق مصر فى مياه نهر النيل
- مجلس الشيوخ يوافق نهائياً على تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة
- الاتحاد الأوروبي يرحّب برفع أمريكا العقوبات عن المحكمة الجنائية الدولية
- المرور: تطبيق العقوبات فور انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني
- مجلس الشيوخ يرفض بيان الأممي لحقوق الإنسان ضد مصر
- الخارجية الأمريكية تعاقب اثنين من المسئولين الإيرانيين لانتهاكات إنسانية
4– قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.
مــــادة (99)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.