×
19 رمضان 1445
28 مارس 2024
المصريين بالخارج
رئيس مجلس الإدارة: فوزي بدوي
إستشارات قانونية

رد الاعتبار في القانون بقلم المستشار خالد السيد

المصريين بالخارج

يؤكد بعض الباحثين أن نظام رد الاعتبار معروف في أحكام الشريعة الإسلامية التي كانت سباقة إليه وذلك تحت نظام توبة الجاني وذلك من خلال الخصائص المشتركة لكل منهما، فقد اشترط الفقه الإسلامي شرطا لقبول التوبة وهو مضي مدة يعلم بها صدق التوبة وصلاح النية، ولكن هذه المدة ليست مقدرة بمدة معلومة، ومن شروط نظام رد الاعتبار مضي مدة معينة على تمام التنفيذ أو صدور عفو عن العقوبة أو انقضائها بالتقادم، وأيضا من شروط التوبة تلافي ما فات بالجبر أي انه إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فلا بد من أن يبرأ من حق صاحبها، يقابل هذا الشرط شرط الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن الجريمة في نظام رد الاعتبار وأيضا من شروط التوبة العزم على عدم العودة إلى المعصية وهذا الشرط يقابله شرط رد الاعتبار وهو أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته وصلح حاله، فإن عاد إلى الذنب فتنزل عليه أشد العقوبات، وبالتالي يمكن القول أن النظام الجنائي الإسلامي أشتمل على أحدث المبادئ الجنائية والتي جاء بها الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا متضمنا ما يطلق عليه في العصر الحديث رد الاعتبار الذي تمثل في الإسلام بالتوبة. ويؤكد البعض أن فكرة رد الاعتبار يعود أصلها إلى الشريعة الإسلامية قبل أي تشريع آخر، ويستدل على ذلك من خلال الآيات القرآنية الكريمة التي تحث على التوبة وتبين آثارها الجزائية، حيث أن مفهوم التوبة في هذه الآيات قريب من مفهوم رد الاعتبار في القوانين الوضعية الحديثة، فرد الاعتبار كما هو معلوم يشترط فيه توفر بعض الشروط وبالخصوص شرط السيرة الحسنة وهي قريبة من التوبة، كما أن آثار رد الاعتبار في القوانين الحديثة قريبة من آثار التوبة النصوح التي تمحي آثار الإدانة في المستقبل.

ويعد رد الاعتبار في نظر الشريعة هو محو الحكم الصادر بالإدانة وكل آثاره بحيث يصبح المدان في مكانة من لم تسبق إدانته، والحكمة من ذلك إفساح المجال أمام من سبقت إدانته بعقوبة جنائية ثم ثبت بعد ذلك صلاحه وتوبته في أن يرد له اعتباره ليتبوأ مكانه في المجتمع كمواطن صالح. ومن أمثلة ذلك أن رسول الله e أتي برجل شرب الخمر فقال اضربوه، قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، فقال لهم رسول الله e: {لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان عليه} فالرسول نهى عن لوم شارب الخمر بعد توقيع العقوبة عليه لئلا يشعر باحتقار المجتمع له ويتمادى في ارتكاب جريمته، بل إن الإسلام قد حرص على رد الاعتبار للموتى بعد إقامة الحد فيهم، حيث رد النبي e للغامدية اعتبارها بعد موتها بقوله: {لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم}.

ونجد أن المشرع العقابى المصري قد وضع تعريفاً لرد الاعتبار في المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931، والذى ترددت أحكامه في القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، مع إجراء بعض التعديلات عليها، والذى أضاف إلى نظام رد الاعتبار القضائى نظاماً جديداً لرد الاعتبار القانونى (المواد من 536 - 553):

مادة (536)

يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه. (أحكام محكمة النقض) رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة.

مادة (537)

يجب لرد الاعتبار:

أولاً: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو وسقطت بمضي المدة.

ثانياً: أن تكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة. (أحكام محكمة النقض) المدة اللازمة لرد الاعتبار.

مادة (538)

إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً. (أحكام محكمة النقض) مدة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس لا تدخل في حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار.

مادة (539)

يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.

وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليها دفعها.

مادة (540)

في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.

مادة (541)

إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها. على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام. (أحكام محكمة النقض) لا يصح الحكم بإعادة الاعتبار إلى المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون البعض.

مادة (542)

يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

مادة (543)

تجرى النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تنقضي كل ما تراه لازماً من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها ويرفق بالطلب:

(1) صورة الحكم الصادر على الطالب.

(2) شهادة بسوابقه.

(3) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.

مادة (544)

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل، ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

مادة (545)

متي توافر الشرطان المذكوران في المادة (537) تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

مادة (546)

ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق.

مادة (547)

لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.

مادة (548)

إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده الا بعد مضي سنتين، أما في الأحوال الأخرى يجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

مادة (549)

يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.

ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

مادة (550)

معدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1955 –الوقائع المصرية– العدد 47 الصادر في 14/6/1955.

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق.

أولاً: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد (355، 356، 367، 368) من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانياً: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات. إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.

(أحكام محكمة النقض) التطبيق الصحيح لاحتساب المدة المقررة لرد الاعتبار

مادة (551)

إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام. (أحكام محكمة النقض) إذا تعددت العقوبات المحكوم بها أسندت المدة إلى أحدث الأحكام.

مادة (552)

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية. (أحكام محكمة النقض) آثار رد الاعتبار.

مادة (553)

لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتبت لهم من الحكم بالإدانة، وعلي الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

استطلاع الرأي

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 29.526429.6194
يورو​ 31.782231.8942
جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
100 ين يابانى​ 22.603122.6760
ريال سعودى​ 7.85977.8865
دينار كويتى​ 96.532596.9318
درهم اماراتى​ 8.03858.0645
اليوان الصينى​ 4.37344.3887

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 05:22 مـ
19 رمضان 1445 هـ 28 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:21
الشروق 05:49
الظهر 12:00
العصر 15:30
المغرب 18:11
العشاء 19:29