لجنة الفتوى بالأزهر تعلن موقفها من الصلاة خلف التلفاز أو المذياع
متابعة/سحر عبدالحميد
قال مركز الأزهر العالمي لل فتوى الإلكترونية: إنه «لا تصحُّ جُمعة ولا جماعة في البيت خلفَ تلْفازٍ أو مِذياع أو بثٍّ إلكتروني مُباشر على المُفتَى به».
وعليه؛ فلا تصح صلاة الجمعة في البيت عبر هذا الأثير باتفاق الفقهاء؛ اعتبارًا لشروط الجُمُعة والجماعة المذكورة، وينبغي على المسلم أن يصليها ظهرًا أربع ركعات بغير خطبة جماعةً مع أهل بيته أو انفرادًا إذا منعه من شهود الجمعة عذرٌ من خوف أو مرض، أو حال دون صلاة المُسلمين في المساجد إغلاقُها وتعليقُ جُمعِها وجماعاتها؛ منعًا من انتشار الوباء؛ ويدل على ذلك قوله ﷺ: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ، عُذْرٌ»، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟، قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّىٰ» [سنن أبي داود].
وكذا فِعْل السَّلف الصَّالح رضوان الله عليهم؛ فقد كانوا لا يُصلُّون الجُمُعة في البُيُوت إنْ حَال بينهم وبين تأديتِها جماعةً في المسجد حائلٌ، وإن كَثُرَ عددُهم؛ فَعَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَزِرًّا، وَسَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ -وكلهم من التَّابعين-، فَذَكَرَ زِرًّا وَالتَّيْمِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، ثُمَّ صَلَّوا الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا -أي: ظهرًا- فِي مَكَانِهِمْ، وَكَانُوا خَائِفِينَ» [مصنف ابن أبي شَيبَة (1/ 466)]، أي كانوا يؤدونها ظهرًا أربع ركعاتٍ بغير خُطبةٍ.
وحُكْم باقي الجماعات كحُكْمِ الجُمُعة عند جمهور الفقهاء؛ اعتبارًا للشروط سالفة الذِّكر -كل مذهب واشتراطه-، خلافًا لفقهاء المالكية وبعض فقهاء الحنابلة الذين فرَّقوا بين الجمعة وباقي الجماعات؛ فاكتفوا لصحَّة ما سوى الجمعة من الجماعات بتمَكُّن المأموم من ضَبطِ أفعال إمامه برؤية أو سماع ولو بمُبلِّغ، وإنْ فَصَل بينهما طريقٌ أو نهرٌ، دون اعتبارٍ لباقي شروط الجماعة المذكورة.
إلَّا أنَّ المُفتى به هو قول الجمهور.
وصلاة المُسلم جماعةً في بيته خلف إمامِ تلفَازٍ أو مِذياعٍ أو بثٍّ إلكتروني -علاوةً على فقدها شروط الفقهاء- لا تُحقِّق مقاصد الاجتماع على أداء الشَّعيرة، وإنْ وقعت بهذه الصُّورة لم تقع الجماعةُ صحيحةً، كما أنّ القول بجوازها يفتح باب ترك إعمار المساجد، والسّعي في خرابها بعد زوال الوباء بإذن الله.
بالإضافة إلى أنَّه لا حاجة داعية إلى الصّلاة بهذه الصّورة مع وجود رخصة شرعية في تعليق جماعات المساجد وقت الوباء، ووجود البديل وهو: صلاة أهل البيت الواحد جماعةً أو فُرادَى؛ سيَّما إذا كانت الرخصة بمثابة العزيمة حال الضَّرورة.


















