القضاء الإدارى يقضى عدم اختصاصه نظر دعوى وقف انتخابات البرلمان
قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم اختصاصها نظر دعوى مقامة، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا.
أقام الدعوى هشام محمود محمد المحامى بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 62078 لسنة 74ق، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته.
وقال المدعى فى دعواه، إن الهيئة الوطنية لانتخابات قد أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والمعدل فى عام 2019 قد نص فى المادة 106 منه على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وتابع المدعى، أنه على هذا النحو يتضح من النص الدستورى أن مجلس النواب القائم تنتهى مدته فى 11 يناير 2021 ومن ثم تكون الدعوة للانتخابات قبل هذا التاريخ بستين يوما بما يجب أن تكون معه الدعوة للانتخابات فى نوفمبر المقبل 2020 وليس سبتمبر الجارى.
وأضاف، أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 يعد على هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصرى ذلك لأنه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستورى وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهى فى 11 يناير 2021 فيجب أن تكون الدعوة للانتخابات فى نوفمبر المقبل وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستورى ومخالفة لصحيح القانون.
وأردف المدعى، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الانتخابية قبل موعدها بحوالى شهرين لا يضمن على وجه الإطلاق سلامة تلك العملية الانتخابية، الأمر الذى يخل بكل الضمانات التى منحها المشرع لصالح المترشح فى تلك العملية الانتخابية حيث إن دعوى الناخبين إلى إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح فى الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التى تسمح له بنشر برنامجه الانتخابى على جموع الناخبين فى دائرته.


















