عاجل: ننفرد بنشر تفاصيل العلاقة بين العامل والكفيل طبقا للمادة(41)
أثيرت تساؤلات عديدة بين أبناء الجالية المصرية مؤخرا حول تفسيرات العلاقة الجديدة المنظمة للعمل بين العامل وصاحب المنشأة فى اطارتلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها المملكة العربية السعودية ؛ من فرض اجراءات احترازية ووقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا ؛ وما تبع تلك الاجراءات الاستثنائية من صدور المادة(41) من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم العلاقة بشكل يتفق مع الشريعة الاسلامية ومبدأ " لا ضرر ولا ضرار".
وتنفرد صحيفة "المصريين بالخارج " من خلال ذلك التقرير لتوضيح العديد من نقاط الغموض وإلقاء الضوء على أهم تفاصيل المادة(41) الجديدة والمنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب المنشأة فى تلك الظروف الطارئة .
حيث نصت المادة الجديدة على أنه لايوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل بينما الحد الأدنى لتخفيض الأجر هو نسبة 40% من الأجر الفعلي للعامل .
وبخصوص ما يثار حول استمرار تخفيض ساعات العمل لنهاية العلاقة التعاقدية ؛ فقد نصت المادة على أنه يتم تخفيض ساعات العمل طبقا للمدة التى حددتها المادة(41)؛ وقد نصت المادة صراحة على أنه يجب أن يكون تخفيض الأجر مقابل تخفيض ساعات العمل سواء في شهر رمضان أو فى أى شهر آخر.
وطبقا لنصوص المادة (41) لايحق للمنشأة الاستناد إلى أحكام هذه المادة إلا بعد تاريخ نشرها وسريانها ؛ ويتم الاحتكام لنصوص القرار الوزارى رقم 1432906 الخاص بتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين .
وأكدت المادة على أنه لايسمح بتخفيض الأجر للعامل خلال فترة الظروف القاهرة دونما تخفيض يقابله فى ساعات العمل .
وحول أحقية العامل فى رفض تخفيض الأجر؛ فقد أجازت المادة إلى المنشأة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا تخفيض ساعات العمل للعمالة بها مقابل تخفيض الأجر على ألا تزيد نسبة تخفيض الأجر عن 40% من الأجر الفعلي ؛ وبالتالي لا يحق للعامل رفض تخفيض الأجر.
وأشارت المادة إلى أن هناك شرطين لتخفيض صاحب المنشأة لأجر العمالة بها ؛ الأول : أن تكون المنشأة قد تضررت من تداعيات أزمة كورونا؛ والشرط الثاني: أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضا فى ساعات العمل .
وبخصوص الخوف من إلغاء بنود العقد الأصلي الموقع بين العامل وصاحب المنشأة ؛ أفادت المادة بأنه يجوز للعامل التوقيع على ملحق بهذه الاجراءات الاستثنائية ولايعتبر ذلك إلغاء للعقد الأصلي .


















