×
28 شوال 1445
6 مايو 2024
المصريين بالخارج
رئيس مجلس الإدارة: فوزي بدوي

دستور مصر 2014 وملامح الحياة السياسية في مصر 

المصريين بالخارج

بقلم : د.محمد حجازي 

يعد دستور مصر 2014 والمعدل في 23 أبريل 2019  الوثيقة الاساسية التي ترسم ملامح الحياة السياسية في مصر. 

بداية يتكون دستور 2014 من 254 مادة موزعة علي أبواب سبعة هي :
الباب الأول : الدولة. 
الباب الثاني : المقومات الاساسية للدولة. 
الباب الثالث : الحقوق والحريات العامة العامة. 
الباب الرابع : سيادة القانون. 
الباب الخامس : نظام الحكم. 
الباب السادس : الأحكام العامة والانتقالية. 
الباب السابع : مجلس الشيوخ. 

الملامح الأساسية لدستور 2014 :
أولًا : فيما يتعلق بشكل الدولة :
ـ وفقًا لنص المادة الأولي من الدستور ، مصر دولة موحدة ( بسيطة)  وغيز قابلة للتجزئة ( أي أنها ليست دولة مركبة أو فيدرالية)، الدولةالموحدة ( البسيطة)  هي الدولة التي يوجد بها ( وحدة في الدستور  - وحدة في التشريع - وحدة في التنفيذ - وحدة في القضاء). 

ثانيًا : فيما يتعلق بالنظام السياسي الحاكم :
وفقًا لنص المادة الاولي ، فان نظامها ( جمهوري ديموقراطي يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون). 

ثالثًا :  فيما يتعلق بالهوية والانتماء :
وفقًا لنص المادة الثانية :
- الإسلام دين الدولة. 
- اللغة العربية لغتها الرسمية. 
- مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. 
- مصر جزء من الأمة العربية. 
- مصر جزء من الأمة الاسلامية. 

رابعًا : فيما يتعلق بملامح النظام السياسي :
تنص المادة الخامسة علي :( يقوم النظام السياسي علي اساس التعددية السياسية والحزبية ، والتداول السلمي للسلطة ، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وتلازم المسئولية مع السلطة ، واحترام حقوق الانسان وحرياته ، علي الوجه المبين في الدستور). 

خامسًا : فيما يتعلق بالمبادئ العامة للديموقراطية والحقوق والحريات العامة :
خصص المشرع الدستوري المصري بابا كاملًا لأنواع الحقوق والحريات العامة ، هو الباب الثالث : ( الحقوق والحريات والواجبات العامة) ، المواد ( 51 : 93 )
وفي مقدمتها :
 ـ الحق في الكرامة. 
 ـ تجريم التعذيب بمختلف أشكاله. 
ـ  المساواة أمام القانون. 
 ـ صون الحرية الشخصية. 
ـ حرمة الحياة الخاصة. 
ـ حرمة المنازل. 
ـ الحياة الآمنة حق لكل مواطن. 
 ـ حرمة جسد الإنسان. 
 ـ حرية التنقل والاقامة والهجرة. 
 ـ حرية الاعتقاد مطلقة. 
 ـ حرية الرأي والفكر مكفولة. 
 ـ حرية البحث العلمي مكفولة. 
 ـ حرية الابداع الفني والادبي. 
 ـ حماية حقوق الملكية الفكرية. 
 ـ حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني. 
 ـ حق تنظيم الاجتماعات العامة علي النحو الذي ينظمه القانون. 
 ـ حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. 
 ـ حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديموقراطي. 
 ـ حق انشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديموقراطي
 ـ الحق في المسكن الملائم والأمن الصحي ، بما يحفظ الكرامة الانسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. 
 ـ الحق في غذاء صحي وكاف ، وماء نظيف. 
 ـ ضمان حقوق الطفل. 
 ـ ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. 
 ـ رعاية النشء والشباب. 
 ـ ضمان حقوق المسنين. 
 ـ الحفاظ علي الأمن القومي واجب. 
 ـ مشاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطني. 
 ـ رعاية مصالح المصريين بالخارج. 
 ـضمان الحقوق والخريات اللصيقة بشخص المواطن. 

سادسًا : فيما يتعلق بنظام الحكم 
خصص المشرع الدستوري بابًا كاملًا لنظام الحكم في مصر (سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينها) 
الفصل الأول : السلطة التشريعية
المواد من ( 101 : 138 )
وفقًا لنص المادة 101 ( يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ، وإقرار السياسة العامة للدولة وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار الموازنة العامة للدولة ، كما يمارس أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية) من هذا النص الدستوري ، نستنتج أن مجلس النواب يؤدي أدوار ثلاثة ، هي :

1 - الدور التشريعي :
حيث يقوم مجلس النواب بسن القوانين والتشريع. 
2 - الدور الفني :
حيث يقوم مجلس النواب بـ:
ا - إقرار السياسة العامة للدولة. 
ب  - إقرار الخطة العامة للتنمية. 
ج - إقرار الموازنة العامة للدولة. 

3 - الدور الرقابي :
منح الدستور أعضاء مجلس النواب أدوات ووسائل للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة. 
ومن أدوات الرقابة البرلمانية :
ا - توجيه الأسئلة. 
ب - طلبات الإجابة العادية. 
ج - طلبات الإجابة العاجلة. 
( البيانات العاجلة) 
د - طرح موضوع للمناقشة العامة. 
ھ - الاقتراح برغبة ، الاقتراح بقرار. 
و - الاستجواب. 

وفقًا لنص المادة 106 ، فإن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع به ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. 

وفقا لنص المادة 107 ، تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب. 

وفقا لنص المادة 110 ،  لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء الف إذا فقد الثقة والاعتذار ، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها ، أو أهل بواجباتها. 

وفقا لنص المادة 112 ، (  لا يسأل عضو مجلس النواب عما بيديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجان) وهو ما يطلق عليه ( الحصانة البرلمانية). 

وفقا لنص المادة 122 ، ( لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء ‘ ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين) وفقا لنص المادة 123 ، لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين وفيما يتعلق بأدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، فإنها متضامنة في المواد الدستورية على النحو التالي :

1 - حق توجيه الأسئلة ( المادة 129 ). 
2 - حق الاستجواب ( المادة 130 ). 
3 - حق سحب الثقة من الحكومة ( المادة 131 ). 
4 - طرح موضوع للمناقشة العامة ( المادة 132 ). 
5 - اقتراح برغبة ( المادة 133). 
6 - طلب الإجابة أو البيان العاجل ( المادة 134 ).

وفقا لنص المادة ( 137 )،(  لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلاعند الضرورة ، وإقرار مسبب ، وبعد استفتاء الشعب). 

الفصل الثاني : السلطة التنفيذية 
السلطة التنفيذية في مصر موزعة بين أفرع ثلاث هي :
الفرع الأول : رئيس الجمهورية 
المواد من( 139 : 162)
وفقا لنص المادة 139 ، ( رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، ورئيس السلطة التنفيذية...) 

مدة انتخاب رئيس الجمهورية :
وفقا لنص المادة ( 140 ) ، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية ، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ، 
ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدنين والستين متتاليتين

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل. و لا يجوز لرئيس الجمهورية عن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة. 

تشكيل الحكومة :
وفقا لنص المادة ( 146 )
1 - يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب  ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر .

2 - يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما. 
3 - أصبح مجلس النواب منحًلا ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. 

إعفاء الحكومة من أداء عملها :
وفقا لنص المادة ( 147 )
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. 

الفرع الثاني : الحكومة
وفقا لنص المادة ( 163 )
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ، وتكون من رئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونوابهم
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة. 

اختصاصات الحكومة :
وفقا لنص المادة ( 167 )
تمارس الحكومة ، بوجه خاص ، الاختصاصات التالية :
1 - الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة ، والاشراف علي تنفيذها. 
2 -  المحافظة علي أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. 
3 - توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها. 
4 - إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 
5 - إصدار القرارات الادارية وفقا للقانون ومتابعة تنفيذها. 
6 - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 
7 - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 
8 - عقد القروض ، ومنحها وفقًا لأحكام الدستور. 
9 -  تنفيذ القوانين. 

الفرع الثالث : وحدات الإدارة المحلية. 
المواد ( 175 : 183) 
وفقا لنص المادة ( 175 ) تقسم الدولة إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، منها المخافظات والمدن والقري. 

انتخابات المجالس الشعبية المحلية :
وفقا لنص المادة 180 ، تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات ويشترط في المرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية مايلي :

1 - أن يكون مصريا من أب مصري. 
2 - ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية. 
3 - شروط أخري يحددها قانون الإدارة المحلية. 

تمكين الشباب والمرأة :
 يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، يخصص ربع العدد للمرأة. 

اختصاصات المجالس الشعبية المحلية :
وفقًا لنص المادة 180 
تختص المجالس الشعبية المحلية ب :
 متابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة
 ممارسة أدوات الرقابة علي الأجهزة التنفيذية من خلال أدوات ( اقتراحات ، توجيه أسئلة ، طلبات إحاطة ، واستحوابات)  علي النحو الذي ينظمه القانون.

سابعًا : مجلس الشيوخ 
المواد ( 248 : 254 )
وفقًا لنص المادة ( 248 )

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما قد يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديموقراطية ، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته. 

ووفقًا لنص المادة ( 249 )

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي : 

ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
 ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
 ـ مشروعات القوانين المكملة للدكتور. 

ووفقًا للمادة 250 تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له،  ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر ، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. 

ووفقا للمادة 252 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ووفقا للمادة 253، رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم غير مسئولين امام مجلس الشيوخ. 

استطلاع الرأي

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 29.526429.6194
يورو​ 31.782231.8942
جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
100 ين يابانى​ 22.603122.6760
ريال سعودى​ 7.85977.8865
دينار كويتى​ 96.532596.9318
درهم اماراتى​ 8.03858.0645
اليوان الصينى​ 4.37344.3887

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الإثنين 03:19 مـ
28 شوال 1445 هـ 06 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:31
الشروق 05:08
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:35
العشاء 20:01