×
10 ذو القعدة 1445
17 مايو 2024
المصريين بالخارج
رئيس مجلس الإدارة: فوزي بدوي
مقالات

سيد قراره قول قانوني أم مسلك سياسي؟

المصريين بالخارج

" المجلس سيد قراره".. مصطلح أثار الجدل فى الحياة السياسية المصرية طوال العقود الثلاث الماضية واستمر حتى الآن، غير انه مع الطعن الانتخابي المقدم من المرشح المحتمل احمد طنطاوي احتل مصطلح ( المجلس سيد قراره ) الموقع الأهم ضمن مفردات الخطاب الاعلامي حتي انها بدت وكأنها ضريبة شبه قهرية علي كل ناطق وكتاب .

الشاهد أن بداية هذا المصطلح قد تأصلت نتيجة قيام البرلمان طوال هذه الفترة بالتعامل مع الأحكام القضائية التى تصدرها محكمة النقض أو القضاء الإدارى وفقاً لهذا المبدأ الذى يستند على رأي رئيس المجلس والأعضاء .

وهذا المبدأ لم يختلف تطبيقه فى برلمانات ما قبل أحداث 25 يناير وما بعدها وأيضاً المجلس الحالى رغم النص الدستورى الذى جاء فى دستور 2014 وهذا ما حدث فى بعض الأحكام التى أحيلت للمجلس الحالى وتعامل معها المجلس وفقاً لمبدأ سيد قراره.

إن صحة العضوية تختص بنظرها محكمة النقض وفقاً لنص المادة ( 107) من الدستور الحالى و التي تؤكد بأن محكمة النقض هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل فى صحة العضوية وتقدم إليها الطعون فى مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات على أن تفصل فى صحة الطعون خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمها للمحكمة وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل تماماً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، فلا يوجد للمجلس أى دور أو اختصاص لمجلس النواب فى هذا الشأن،

اقرأ أيضاً

أما الطعون فى صحة النتيجة وحصد الأصوات فتكون من اختصاص المجلس التى ترسلها للهيئة الوطنية للانتخابات وهى التى تقرر إرسالها للمجلس وفى الحالتين يكون حكم القضاء إلزامياً للمجلس.

إذن طبقاً للمادة 107 من دستور 2014 المعمول به اعتباراً من 18 يناير 2014 تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وعلى ذلك أصبح وفقاً لدستور 2014 الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن صحة العضوية أثر ملزم فالحكم ببطلان العضوية وإبلاغه لمجلس النواب يعنى فقدان العضو لصفته النيابية بقوة القانون بمجرد الإبلاغ ولا سلطان ولا سلطة لمجلس النواب بعد ذلك.

ولكن يثير التساؤل عن ما هى الإجراءات التى يجب على البرلمان إتباعها بعد صدور الحكم من محكمة النقض ببطلان العضوية هل نحن فى حاجة إلى صدور قرار من البرلمان أم أنه يكفى بالحكم الصادر من محكمة النقض؟

المادة 107 من الدستور واضحة فى أن العضوية تبطل بمجرد إبلاغ مجلس النواب بحكم المحكمة، وهو ما يعنى فقدان العضوية بقوة القانون وبناء على حكم محكمة النقض وليس أى إجراء آخر من مجلس النواب.

وهذا عكس ما كان سائداً قبل 2011 ، حيث كان مجلس الشعب هو الذى يفصل فى صحة العضوية فيما أطلق عليه المجلس سيد قراره مما آثار غضب الكثيرون وخاصة رجال القانون والقضاء لأن ذلك كان يعنى عدم احترام أحكام أعلى محكمة فى مصر وهى محكمة النقض وكان يجعل أحكامها حبراً على ورق أو أحكام استشارية تخضع لتقدير مجلس الشعب أنذاك أما الآن فالقول الفصل فى صحة العضوية هو لمحكمة النقض دون غيرها.

الخلاصة أن قول (المجلس سيد قراره) ليس قول قانونى ولكنه مسلك سياسى اتبع فى مجالس برلمانية سابقة ليس له سند قانونى أو دستورى، وليس عليه تعليق أو إفتاء قانونى ، وفي هذا السياق نؤكد أن الأحكام الدستورية سواء الواردة فى صلب الدستور أو الأحكام الدستورية غير المكتوبة والتى تسود كل دول العالم يؤكدون أن التدرج فى التشريع له ثوابت وهى أن القانون يحترم الدستور وعلى القاضى أن يصدر حكم القضاء القانونى الملتزم بالدستور وعلى السلطة التنفيذية المختصة تنفيذ أحكام القضاء على الجميع.

المجلس محمة النقض الدستور

استطلاع الرأي

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,566 شراء 3,589
عيار 22 بيع 3,269 شراء 3,290
عيار 21 بيع 3,120 شراء 3,140
عيار 18 بيع 2,674 شراء 2,691
الاونصة بيع 110,894 شراء 111,605
الجنيه الذهب بيع 24,960 شراء 25,120
الكيلو بيع 3,565,714 شراء 3,588,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 07:57 صـ
10 ذو القعدة 1445 هـ 17 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:20
الشروق 05:00
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:43
العشاء 20:11