×
18 شوال 1445
26 أبريل 2024
المصريين بالخارج
رئيس مجلس الإدارة: فوزي بدوي
إستشارات قانونية

المواد المنظمة للخطبة بالقانون الجديد المقدم من الحكومة

المصريين بالخارج

قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية لمناقشتة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى، ولأول مرة فترة يتم تنظيم "الخطبة" وكل ما يترتب عليها، وكذا فسخها وهي كالآتي:

مادة (1) الخطبة هى وعد بزواج رجل بإمرأه، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.

مادة (2)

أ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر فى حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبص إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.

ب) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

مادة (3) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بعير سبب، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للأخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الأخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ويستثني من ذلك ما جرت العادة علي استهلاكه.

مادة (4) إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للأخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده مالم يكن مستهلكاً كالأطعمة والأشربة ومحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاه فلا يسترد شيء من الهدايا.

مادة (5) مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقله عنه استقلالا تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي.

وفي هذا الصدد، جاء مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 194 مادة بخلاف 8 مواد للإصدار، لتنظم تفصيلا أحكام الزواج وانتهائه، ولأول مرة تتطرق إلى تنظيم فترة "الخطبة"، فضلا عن الولاية على المال، وتتناول تفصيلا بالتنظيم كثير من القضايا التي كانت محل جدل لفترات طويلة داخل المجتمع، حيث حضانة الأطفال والرؤية والنسب وحالات وقوع الطلاق.

وقسمت مواد المشروع إلي 3 أقسام تضمن كل منها أبوابا علي النحو الاتي :

القسم الأول " تنظيم أحكام الزواج وانتهائه"، وتضمن سبعة أبواب هي الباب الأول وشملت فصول ( الخطبة، عقد الزواج، المحرمات، الأهلية والولاية، اثار الزواج وأحكامه)

الباب الثاني وشملت فصول ( انتهاء عقد الزواج، الطلاق، التطليق والفسخ والتفريق، الخلع، المفقود)

الباب الثالث ( اثار انتهاء الزواج)

الباب الرابع (النسب)

الباب الخامس ( نفقه الفروع، والأصول)

الباب السادس (الحصانة)

الباب السابع (صندوق دعم ورعاية الاسرة المصرية).

أما القسم الثاني فيتعلق بـ"الولاية علي المال"، ويضم أربع أبواب هي (الولاية ، الوصاية، الحجر والمساعدة القضائية والغيبة)

وأخيرا القسم الثالث حيث (العقوبات).

وكانت أحكام الأحوال الشخصية والولاية علي المال قد نظمتها عدة تشريعات بدءاً من سنه 1920 م وحتي الان، أي ما يقرب من قرن من الزمان، ففقي 15 يوليو سنه 1920 صدر القانون رقم 25 لسنه 1920 الخاص بإصدار قانون بأحكام النفقة، وبعض مسائل الأحوال الشخصية، ثم صدر في 25 مارس 1929 المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وفي 30 من يوليو سنه 1952 صدر القانون رقم 119 لسنه 1952 بشأن الولاية علي المال، وفي 8 مارس سنة 2005 صدر القانون رقم 4 لسنه 2005 بتعديل سن الحضانة، وفي 29 يناير 2000 صدر القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

استطلاع الرأي

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 29.526429.6194
يورو​ 31.782231.8942
جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
100 ين يابانى​ 22.603122.6760
ريال سعودى​ 7.85977.8865
دينار كويتى​ 96.532596.9318
درهم اماراتى​ 8.03858.0645
اليوان الصينى​ 4.37344.3887

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 07:39 مـ
18 شوال 1445 هـ 26 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:43
الشروق 05:17
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:29
العشاء 19:52