×
15 جمادى آخر 1447
5 ديسمبر 2025
المصريين بالخارج
رئيس مجلس الإدارة: فوزي بدوي

الحضانة مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة الحاضن وما استقر عليه القضاء السعودى

الحضانة مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة الحاضن وما استقر عليه القضاء السعودى
الحضانة مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة الحاضن وما استقر عليه القضاء السعودى

بقلم المستشار :حمدى الهلالى

                                            الحضانة

مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة الحاضن وما استقر عليه القضاْء السعودية

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

في هذا المقال نتناول بصورة مبسطة موضوعاً له أهمية كبيرة في حياة الأسرة , واستقرارها , فهو يراعي المصلحة التامة لكل أفرادها , ويبين المستحق لحضانة الطفل , فإن الصغار يعجزون عن القيام بحوائجهم ومصالحهم فأوجب الشرع الحضانة , وجعلها من الولايات التي تسند إلى من هو مشفق عليهم , ومؤهل للقيام بمصالحهم .

 

1) الحضانة في اللغة :

مصدر حصن يحضن حضناً وحضانة ـ بالكسر والفتح ـ ومعناه : الضم إل الجنب يقال حضنته واحتضنته : إذا ضممته إلى جنبك ...

(2) الحضانة في الاصطلاح :

هي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بتعاهد ما يصلحه

(3) فالحضانة واجبة لأن المحضون قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ , وحفظه عن الهلاك واجب ومقتضى الحاضنة حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذي

(4). وسنتناول أراء الفقهاء وما استقرت عليه الأحكام بالمملكة في هذا الشأن حتى تكون تحت بصر وبصيرة الجميع بصورة مختصرة....

إن الأصل في قضايا الحضانة مراعاة مصلحة المحضون ابتداء لأنه هو المستفيد من الحضانة .

مسائل الحضانة فيها خلاف بين أهل العلم وفيها أحاديث متعددة، فهي ترجع إلى العلماء القضاة وينظروا فيها عند الحادثة بما يدلهم الله عليه حسب ظاهر الأدلة، وحسب حال الزوج وحال الأم المرأة، فقد يكون الزوج صالحاً وهي غير صالحة، وقد تكون.

حكم الطفل عند التنازع في حضانته : الجواب: هذه المسألة تحال للقضاة، إذا وقعت أمرها عند القضاة، أن المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة؛ لأنها تختلف المسائل هذه، نعم، تختلف والقضاة لهم النظر في هذا .

فاللحضانة للأطفال الصغار من الذكور والإناث تدور في الأغلب على رعاية المصلحة للطفل سواء كانت المصلحة في جانب الأم أو في جانب الولي الذي ... 

شروط الحاضنة :

ينبغي أن تتوفر في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير أو الصغيرة مجموعة صفات هي بمثابة شروط ضمانية لحسن الإشراف على المحضون والقيام على تربيته الصالحة.

ومن هذه الشروط: أن تكون الحاضنة ذات أخلاق كريمة وأمانة مشهودة، وأن تكون موثوقة الجانب مأمونة الخصال، حريصة على مستقبل الصغير وحسن سلوكه واستقامته، فإن كانت على غير هذه الشروط والأوصاف نزع من يدها إلى سواها، مخافة ضياع الطفل أو تنشئته على المفاسد والرذائل، أو إلحاق الضرر به.

كما يشترط في الحاضنة أن تكون قادرة قدرة عملية حسية على القيام بشئون الصغير، فإن كانت مريضة أو مسنة أو كفيفة أو مهملة لشئون بيتها كثيرة الخروج منه فإنها لا تكون أهلاً للحضانة، لاعتمادها على غيرها في رعاية شئونها وتدبير منزلها. كما يشترط في الحاضنة أيضاً ألا تكون متزوجة 

كما يشترط في الحاضنة أيضاً ألا تكون متزوجة برجل أجنبي، ليس له قرابة محرمية من الصغير أو الصغيرة.

فإن تزوجت عم الصغيرة فحضانتها لا تسقط؛ لأن العم صاحب حق في الحضانة، وله من صلته بالطفل وقرابته منه، ما يحمله على الشفقة عليه ورعايته، فيتم التعاون بينهما على حضانته وكفالته، بخلاف الأجنبي فإنه لا يعطف على الصغيرة، ولا تجد عنده الجو الرحيم والميل الصادق النزيه، والحرص التام على سلامة المستقبل.

أراء الفقهاء وما استقر عليه القضاء السعودي في الحضانة :

قال شيخ الاسلام أبن تيمة رحمة الله ( مجمود الفتاوي131/34) فلكل من قدمناه من الأبوين إنما تقدمه إذا حصل به مصلحتها أو اندفعت به مفسدتها فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالأخر أولى بها بلا ريب ),

وقد قرر أهل العلم أنه لا يترك المحضون بيد من لا يصونه , جاء في الشرح الممتع (545/13) : (واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء, فإذا كان لو ذهب مع أحدهما , أو بقى مع أحدهما ,كان عليه ضرر في دينه أو دنياه , فغنه لايُقر في يد من لايصونه ولا يصلحه , لأن الغرض الاساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره , والقيام بمصالحه ) وعليه فإنه ابتداء يجب أن يكون النظر في أكثر طرفي الدعوى كفاءة في القيام بمصالح المحضون ومراعاتها فإذا استويا في الكفاءة ينظر في أحقية كل منهما مما قرره أهل العلم مما يراعي فيه مصلحة المحضون.

حيث أن الأصل إن ولاية الحضانة من نصيب النساء في الجملة لما تتطلب الحضانة من الرعاية والشفقة والصبر على التربية التي توجد لدى جنس النساء أكثر منه في جنس الرجال , والأصل في ذلك الحديث الذي رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَنْ عبدالله بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي., ماقضي به أبو بكر الصديق رضى الله عنه على عمر في أبنه عاصم , ثم قضى به عمر رضى الله عنه في خلافته , وقد حكى أبن المنذر إجماع أهل العلم على ان الأم أحق بالولد مالم تتزوج جاء في الإجماع ص(24) ( أجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما طفل أن الأم أحق به مالم تنكح وأجمعوا على أن لا حق للأم في الوالد إذ تزوجت ) .

قال ابن القيم رحمة الله ( زاد المعاد 392/5):0والولاية على الطفل نوعان : نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها وهي ولاية المال والنكاح ونوع يقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة والرضاع وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه وتحصل به كفايته ولما كانت النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأراف وأفرغ لها ذلك قدمت الأم فيها على الأب ) . 

ومع أن الأصل هو كون الأم أحق ابتداء بمسالة الحضانة إلا أن ذلك مرتبط بصلاحها للحضانة ديانة وكفاءة واقتدار فإذا كان أحد الوالدين غير كفء ديانة أو قدره على القيام بالحضانة لم تسند إليه ابتداء , قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ولا تخيير أحد الأبوين مطلقاً والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً بل مع العدوان والتفريط لا يقدم من يكوون كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب ) أ.هـ وقال رحمه الله ( المصدر السابق ) )وأحمد ,اصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر فلو قدر انه عاجز عن حفظها وصيانتها فإنه يقوم الأم في هذه الحالة ) أ.هـ وجاء في كشاف القناع) ولا يقر الطفل ذكر كان أو أنثى بيد من لا يصونه , ولا يصلحه لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه فتنقل عنه إلى منن يليه ) أ.هـ .

وحيث إن قضايا الحضانة من القضايا المتجددة التي تنظر إذا تجددت وقائعها جاء في كشاف القناع (497/5) : (ومن اسقط حقه في الحضانة سقط لإعراضه عنه وله العود في حقه متى شاء لأنه يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة ) أ.هـ .

 فالأحكام الصادر فيها ليس لها حجية دائمة، وإنما حجيتها مؤقتة، تقبل التبديل والتغيير بحسب الأحوال، وذلك وفقاً لما تراه المحكمة. جاء في كتابة الفقه الإسلامي وأدلته (وأما صاحب الحق في الحضانة فمختلف فيه بين الفقهاء , فقيل : إن الحضانة حق للحاضن , وهو راي الحنفية والمالكية على المشهور وغيرهم , لأن له أن

سقط حقه ولو بغير عوض , ولو انت الحضانة لغيره لما سقطت بإسقاطه , ويل إنها حق للمحضون فلو أسقطها هو سقطت , والظاهر لدى العلماء المحققين أن الحضانة تتعلق بها ثلاث حقوق معاً : حق الحضانة وحق المحضون وحق الأب أو من يقوم مقامه , فإن أمكن التوفيق بين هذه الحقوق وجب المصير إليه , وأن تعارضت قدم حق المحضون على غيره , وقدم الفقهاء الحواضن بعضهم على بعض بحسب مصلحة المحضون , فجعلوا الإناث أليق بالحضانة , لأنهم أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام وأشد ملازمة للأطفال ثم قدموا في الجنس الواحد من كان أشفق وأقرب )
ويخير الصغير إذا أكمل السابعة والأصل في ذلك حديث أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلة الله عليه وسلم فقالت ( يا رسول الله : إن زوجي يريد أن يذهب بأبني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , استهما عليه , فقال زوجها : من يحاقني في والدي , فقال البني صلى الله عليه وسلم ( هذ ا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به ) رواه أبو داود والنسائي .
 

* بلوغ البنات وحاجتهن للحفظ والصيانة والتزويج , وهذا لا يكون إلا عند والدهن ,جاء في كشاف القناع (5/502) والجارية فإنها إذا بلغت سبع سنين فأكثر فعند أبوها إلى أن البلوغ وجوبا , وبعده أي بعد البلوغ عنده ,أي الأب أيضاً إلى الزفاف وجوبا ولو تبرعت الأم بحضانتها لأن الغرض من الحضانة الحفظ , والأب أحفظ لها وإنما تخطب منه فوجب أن تكون تحت نظره ,ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها للانخداع لغرتها ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج , ولا يصار إلى تخييرها ,لأن الشرع لم يرد به فيها " ينظر أيضاً للمغني(8/241) ومما جاء فيه " ولا يصح قياسها ـ أي الجارية ـ على الغلام , لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه , وينظر أيضاً :حاشية الروض المربع (7/162)" والأنثى " مند يتم لها سبع سنين (عند أبيها) وجوبا(حتى يستلمها وزوجها ) لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره أي : لأن الأب أحفظ لها من الأم والأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها , والأب له من الهيبة والحرمة ما ليس للأم 0 وبالنظر إلى ما تم الحكم به من فضيلة ناظر القضية بخصوص الصغيرة ليان حيث تبلغ من العمر تسع سنوات فتكون الحضانة لدى المدعى عليه وليس للمدعية , ولما ذكره الحنابلة من أن البنت تبقى عند أبيها إلى الزفاف لكون أحفظ وأصون لها 0
 

وجاء بحاشية الروض المربع (7/160)فإن أختار أباه كان عنده ليلاً ونهاراً ليحفظه ويؤدبه ,ولا يمنع زيارة أمه ,إن أختارها كان عندها ليلا, وعند أبيه نهاراً ـ أي كان الغلام عند أمه ليلا , لأنه وقت السكن ,وانحياز الرجال إلى المساكن ,وكان عند الأب نهارا, لأنه وقت التصرف في الحوائج ,وعمل الصنائع ـ ليعلمه ويؤدبه ـ لأن ذلك هو القصد من حفظ الولد ـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا قدر أن الأب تزوج بضرة، وتركها عند الضرة، لا تعمل لمصلحتها، بل ربما تؤذيها، وتقصر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة للأم قطعاً ، نظر للمصلحة إذ هو المقصود من الحضانة).
 

وبناءً على ما سبق فقد تبين لي بعض الأمور أذكر منها :
 

أن المقصود بالحضانة هو حفظ الصغير ونحوه عما يضره , وتربيته بتعاهد ما يصلحه .
أن الحضانة واجبة , لأن المحضون قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ , وحفظه عن الهلاك واجب.
أن الأحق بحضانة الصغير هو أمه مالم تتزوج , فإذ تزوجت من أجنبي عن المحضون فقد سقط حقها في الحضانة .
أن الصغير ذكراً كان أم أنثى إذا بلغ سن التمييز وهو عاقل فإنه يخير بين والديه فإيهما اختاره ألحق به .
أنه لما كانت الحضانة من الولايات , والغرض منها صيانة المحضون ورعايته , ولا يتأتى إلا إذا كان الحاضن أهلاً لذلك , فقد اشترط الفقهاء لها شروط خاصة لأتثبت الحضانة إلا لمن توافرت فيه .وهذا الشروط ثلاث أنواع شروط عائلية في النساء والرجال , وشروط خاصة بالنساء , وشروط خاصة بالرجال .

(الدكتور سليمان بن عبد الله القصير مجلة العدل العدد(47) رجب 1431هـ )
وصيتي للأبوين :
فالاتفاق والصلح بين الزوجين بشان الأمور الزوجية هو أفضل حل لمصلحة الأولاد .. فالصلح خير
أوصى الأبويين بتقوى الله بينهما وأن ينظروا إلى مصلحة الأولاد , فالعناد واللدد في الخصومة , يدفع ثمن الأولاد , وأن ذلك التعنت يتبعه قرار المطلقة برفع دعوى نفقة، لإلزام طليقها بالتكفل بمصاريف طفله، وهناك من الآباء في تلك الحالة من يطلب من محاميه أن يقدم شهادات تثبت أنه غير قادر ماديًا، وحالته المادية ضعيفة، بل ويعطي محاميه أموالا طائلة لتقديم المستندات الدالة لذلك، ويستخسر دفع مليم لطفله، وبزيارة سريعة إلى اي حديقة عامة من المخصصين لتنفيذ أحكام الرؤية سيتضح أن أمهات يذهبن برفقة أطفالهن لكن آباءهم لا يحضرون، وكذلك تجد اباء يحضرون دون حضور الطفل وأمه بل الاشد القسوة من تحضر بصغيرها وترفض أن يقبل ابيه أو يلمسه متعلله بالقول أن الحكم رؤيه فقط وليس لمس هل يعقل هذا وهو سلوك جائر وفظ من كل الطرفين حال تعنته يعود بالسلب علي الصغير منهم في ظل الامتناع عن دفع نفقات معيشة أطفالا و حرمان أباء أو أمهات من رعاية ابنائهم بحجة أن الحضانة .
 

                                        ( أتقوا الله في أولادكم .. وشباب المستقبل )
 

وفي الختام :أسال الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم , وأن يسددننا , وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم , ولجميع المسلمين , وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين .
 

                                     مع تحيات
   مكتب القفاري للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية والتحكيم
السعودية ـ القصيم ـ بريدة ـ الفايزية ـ ش الملك سعود ـ مقابل صيدلية النهدي
( المستشار: حمدي الهلالي)
 

دكتور سليمان بن عبد الله القصير مجلة العدل العدد(47) رجب 1431هـ .
النهاية في غريب الحديث والأثر 1/991, ولسان العرب 13/122 .
البحر الرائق شرح كنز الدقائق 4/180وحاشية الدسوقي2/526ومغني المحتاج 2/344ة3/453 والمغني 6/82)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق 4/180وحاشية الدسوقي2/526ومغني المحتاج 2/344ة3/453 والمغني 6/82)
(*) الموقع الرسمي لسماحة الإمام أبن باز
(**) حكم صادر من محكمة الاحساء دائرة الأحوال الشخصية
(*)مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ ـ المجلد الحادي عشر ـ ص (170-171)
(**)مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ ـ المجلد الحادي عشر ـ ص ( 180)
(***)اليوم السابع علاء رضوان

 

استطلاع الرأي

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,566 شراء 3,589
عيار 22 بيع 3,269 شراء 3,290
عيار 21 بيع 3,120 شراء 3,140
عيار 18 بيع 2,674 شراء 2,691
الاونصة بيع 110,894 شراء 111,605
الجنيه الذهب بيع 24,960 شراء 25,120
الكيلو بيع 3,565,714 شراء 3,588,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 09:22 مـ
15 جمادى آخر 1447 هـ 05 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:04
الشروق 06:36
الظهر 11:45
العصر 14:36
المغرب 16:55
العشاء 18:17