تحليل القرار الوزاري الصادر برقم 142906 وتاريخه 13/08/1441هـ
المستشار :حمدى الهلالى
من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونصه :
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً,
وبعد الاطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/51) وتاريخ 23/08/1426هـ , المعدل بالرسوم الملكي رقم ( م/24) وتاريخ 12/05/1434هـ ,المعدل بالمرسوم الملكي رقن ( م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ ,الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22/02/1440هـ , المعدل بالمرسوم الملكي رقم ( م/134) وتاريخ 27/11/1440هـ وبعد الاطلاع عل اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها بالقرار الوزاري رقم ( 70273) وتاريخ 11/04/1440هـ .
أولا:ـ إضافة مادة برقم 41 إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11/04/1440هـ تنص على :
1. في حالة اتخذت الدولة وفق ما تراه أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة ,إجراءات في شأن أو ظروف يستدعي تقليص ساعات العمل ,أو تدبير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف, مما يشمله وصفي الفقرة (5) من المادة (الرابعة السبعين ) من النظام فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل ـ خلال الست الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الاجراءات ـ على أي مما يأتي :
1- تخفيض أجر العامل , بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية .
2- منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة .
ج ـ منح العامل إجازة استثنائية , وفق ما نصت عليه المادة ( السادسة عشرة بعد المائة ) من النظام .
2ـ لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة .
3ـ لا يخل ذلك يحق العامل في إنهاء عقد العمل .
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الالكتروني ,ويعمل به من تاريخ نشره .
ثالثاً : على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه .
• فلابد في البداية أن نتعرف على القوة القاهرة:
فمعناها وفقًا للمعايير المتفق عليها دوليًّا من هيئات التجارة العالمية، ومراكز التحكيم التجاري الدولي ـ تُعرَّف بأنها: (كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، يجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلاً أما ما نحن فيه هي حالة استثنائية وليست قوة قاهره , وأن عقد العمل يمكن تنفيذه وليس مستحيلاً.
وهذا الأمر يختلف بين نشاط وأخر فهناك نشاط يعمل بدون تأثر مثل المطاعم والتموينيات والمستوصفات إلا التي صدر قرار من وزارة الصحة بعدم العمل في بعض القطاعات مثل الأمراض الجلدية والاسنان فقد اقتصر الأمر على مراجعات معينه فتم تخفيض ساعات العمل فيها .
• أما الظروف الطارئة هي :ـ
فتُعرَّف بأنها (أي حدث يقع أو يمرُّ على دولة ما، ويتعذر معه مواجهته باتخاذ القرارات الإدارية التقليدية، ويقضي معه اتخاذ قرارات أو إجراءات سريعة لتفادي أو مواجهة الأضرار التي قد تقع من جراء وقوع الحدث الطارئ). وشروط تطبيقها:1:ـ أن يقع ظرف طارئ وخطير، يهدد سلامة البلاد.2:ـ أن يتم تناول أحكام الظروف الطارئة في الدستور.3:ـ أن يتم الإعلان أن ما يمرُّ به البلد هو ظروف طارئة.3:ـ أن يتم إعلان الإجراءات التي ستتم بها مواجهة الظروف الطارئة.
• وبالتالي فالفرق هنا بين النظريتَيْن وفقًا لما هو متفَق عليه، ومتَّخذ به عالميًّا في ظل هذه الظروف الصحية الراهنة بأنهم أمام ما يسمى بالظروف الطارئة، وهي الأعم والأشمل، ويعد القوة القاهرة نفسها، ويختلف أثر كل منهما على تنفيذ الالتزامات المترتبة على التعاقد التي يأتي عليه أمران:
الأول:إذا استحال تنفيذ العقد بناء على الآثار المترتبة على تداعيات هذا الوباء يُطبَّق على الأمر نظرية (القوة القاهرة)، والجزاء فيها هو فسخ العقد، وانقضاء الالتزام، أي لا وجود لأي التزام.
الثاني: يكون فيه تنفيذ الالتزام مرهقًا لأحد الأطراف، أو لكليهما؛ فيطبق على هذا الأمر نظرية (الظروف الطارئة) ويكون الجزاء هو رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وتوزيع الخسارة على الطرفين .
(هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة أحمد الهرماس - الرياض (
وبتطبيق ذلك على القرار الصادر من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فمرجع تكيف الوضع أنه قوة قاهرة أو ظروف طارئة مرجعة للقضاء وفي حالة عدم الاتفاق وهذه الموضوع سيكون مسالة خلافية بين الفقهاء ويخضع الخلاف بين رب العمل والعامل لتقدير القاضي وحكم القاضي يرفع الخلاف.
• وبناء على هذا القرار وما صدر من نائب وزير العمل الذي قرر أنه في حالة عدم الاتفاق على تخفيض الاجر بين رب العمل والعامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل , يتم منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة , فتكون هذه الاجازة بمقابل تدفع للعامل إذا لم يستنفذ إجازته السنوية.
• وإذا استنفذ العامل إجازته يتم الانتقال إلى الاختيار الثالث وهو منحه إجازة استثنائية وفقا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة بعد المائة التي تنص على ( يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ) بمعنى أن هذه الاجازة الأستئناثية مدتها تخصم من مدة خدمة العامل ـــ لتوقف العقد في هذه الفترة ـــ أثناء حساب مستحقاته بعد انتهاء العلاقة العمالية ويجوز الاتفاق بين الطرفين على انها تحتسب من ضمن خدمة العامل .
• جاء بالقرار بالفقرة الثانية منه أنه لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد أنتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة .
• وبالرجوع لأمر خادم الحرميين الشريفيين الخاص بصرف تعويض شهري للعاملين السعوديين في المنشآت المتأثرة بفيروس كورونا اشترط على رب العمل للاستفادة من هذا الامر سدد كامل الاجر للسعوديين والمقيمين خلال الثلاثة أشهر القادمة , ولا يجوز له تخفيض الأجر للسعوديين ولكن يجوز تخفيض الاجر للمقيمين بناء على تخفيض ساعات العمل ,وفي حالة عدم الموافقة يعد سببا مشروعا لإنهاء العلاقة التعاقدية ويستحق المقيم كافة مستحقاته دون المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة (77) .وهذا يتماشى مع ما صدر من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . من تخفيض الأجر بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
• في حالة عدم استفادة رب العمل باي إعانة من حقه طبقا للقرار أنهاء العلاقة التعاقدية ويكون ذلك سبب مشروع .
• في حالة عدم الاتفاق على الخيارات الثلاثة السابقة وطبقاً للفقرة الثانية من القرار يحق للطرفين انهاء العلاقة التعاقدية ويكون ذلك سبب مشروع مع صرف مستحقات العامل النظامية وهي مقابل الاجازات التي لم يتم استعمالها ومكافاة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة دون التعويض المنصوص عليه بالمادة (77) من نظام العمل .
• ويطبق هذا القرار خلال الستة أشهر الالية لبداء أتخاذ تلك الإجراءات , أي معنى ذلك بعد انتهاء هذه الجائحة ينتهي العمل بهذه المادة .
• وطبقاً لما نصت عليه المادة العشرون من نظام العمل التي تنص على ( لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه , كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل ...الخ .
وفي الختام :
• فعلينا جميعاً أن نتكاتف سوياً في رفع اقتصاد المملكة والخوف على المصلحة العامة دون المصلحة الخاصة فطبقا للقاعدة الشرعية (يتحمل الضرر الخاص لأجل رفع الضرر العام؛ لأن الضرر الخاص لا يكون مثل الضرر العام، بل دونه، فيدفع الضرر العام به. وقاعدة (المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة ) فمصلحة الوطن مقدمه على مصلحة صاحب العمل فاستقرار المؤسسات والشركات وإعطاء العامل حقه تعود بالنفع على الوطن .
• وفي النهاية أسال الله أن يرفع عنا البلاء والوباء وسائر الأمراض, وأنصح نفسي وكل عامل وصاحب عمل بتقوى الله وأن يكون هناك مودة ورحمة وترابط بين الطرفين ولا تنسوا الفضل بينكم ..
مكتب القفاري للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية والتحكيم
المملكة العربية السعودية ـ القصيم ـ بريدة ـ الفايزية ـ أمام صيدلية النهدي
عضو اتحاد المحامين العرب , والمستشار القانوني


















