عقد أتعاب المحاماة
هو أحد أنواع العقود الملزمة للطرفين يبرم بين المحامي و موكلة للاتفاق على أتعاب المحاماة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف بموجبه ولكن تثور إشكالية حال اختلاف المحامي و موكله على أتعاب المحاماة بشأن طبيعة العقد الشرعية و القانونية فقد أشارت الفتوى رقم (7915) وتاريخ 12/6/1430هـ لفضيلة الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد حال السؤال عن عقد أتعاب المحاماة عقد إجارة أم عقد وكالة ؟
كانت الإجابة اذا كانت المحاماة تبرعا فهي وكالة و ان كانت بأجرة لعمل محدد معلوم في أجل معلوم كحضور جلسات محددة في مدة معينة فهي اجارة وان كانت لأتعاب معلومة والعمل غير معلوم كإنهاء قضية بحكم لصالح الموكل أو حضور جلساتها حتى يحكم فيها ولو لغير صالحة ونحو ذلك مما يجهل قدره او مدته مع العلم بالمستحق فهي جعالة ولكل واحد من العقود الثلاثة أحكامه و اثاره المفصلة في كتب الفقه .
وبما أن عقد أتعاب المحاماة من العقود اللازمة المشروعة ولا يجوز لاحدهما التحلل منه دون موافقة الأخر وحيث أن المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38/م) وتاريخ 28/7/1442هـ تحدد اتعاب المحامي و طريقة دفعها باتفاق يعقده المحامي مع موكله فهو يخرج وفقا للنظام كونه اجارة او جعالة.
لذا يتوجب التعامل مع أتعاب المحاماة وفقا لمقصود وتحديد الاعمال الموكلة الى المحامي بشكل واضح و دقيق وبين خاصة لما لهذا العقد من إشكاليات عديدة حال الخلاف وما يندرج تطبيقه نحوه وفقا لما أشير اليه من مهام وتكليف حيث يندرج تحت عقود الاجارة والعجالة وفقا لما جرى عليه العمل بالقضاء السعودي


















