قراءة في قانون انتخابات مجلس النواب المصري
بقلم : د.محمد حجازي
في حالة استقرار الوضع الصحي في مصر في ظل أزمة كورونا خلال الشهور الثلاثة التالية ستجري انتخابات مجلس النواب المصري في نوفمبر 2020م في ظل تعديلات على قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 م.
في هذا المقال سنقوم بعرض ملامح قانون مجلس النواب
أولًا : تشكيل مجلس النواب
يتشكل مجلس النواب من 568 عضوًا بالانتخابات. نصفهم 284منتخبين بالنظام الفردي والنصف الآخر منتخبين بنظام القائمة علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ٢٥٪ من المقاعد.
يعين رئيس الجمهورية ما لا يزيد على 5%، بما يعادل 28 عضوًا.. ويصبح عدد المجلس كاملًا 596 نائبًا وهو نفس إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 2015 :2020 م.
النظام الانتخابي :
يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنظام الانتخابي المختلط (الذي يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة المغلقة المطلقة )، ينتخب 284 مقعدًا عن الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة مع حق الأحزاب والمستقلين في الترشح. من خلال تقسيم مصر إلى أربعة دوائر انتخابية تضم كل دائرة عددًا من محافظات مصر.
تخصيص نصف مقاعد الانتخاب بالقائمة للمرأة (142) مقعدًا بما يضمن تطبيق النص الدستوري ( لا يقل نصيب المرأة عن ربع المقاعد )وينتخب 284 مقعدًا عن النظام الفردي، مع حق الأحزاب والمستقلين في الترشح.
الانتخاب بنظام القائمة :
تقسم الجمهورية إلى أربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة:
دائرتان منها لكل قائمة، 42 مقعدًا ودائرتان لكل قائمة، 100 مقعد.
مواصفات قائمة الـ " 42" عضوًا :
يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 42 مقعدًا، الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
- ثلاثة مرشحين من المسيحيين.
- 2 من العمال والفلاحين.
- 2 من الشباب.
- مرشح واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مرشح واحد من المصريين المقيمين في الخارج.
- على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل أي نصف المقاعد.
مواصفات قائمة الـ "100"عضوًا :
يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
- تسعة مرشحين من المسيحيين.
- ستة مرشحين من العمال والفلاحين.
- ستة مرشحين من الشباب.
- ثلاثة مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل. أي نصف المقاعد.
هذا التخصيص لفئات معينة يؤكد رغبة القيادة السياسية في تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمسيحين من التواجد القوي تحت قبة البرلمان مع ضمان تمثيل ملائم للعمال والفلاحين .
س : هل يجوز الترشح للحزبيين والمستقلين بالقوائم؟
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين إلى أحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلًّا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح، وهذا يسمح باتساع مساحة اختيار الأحزاب لمرشحين مستقلين من خارج الحزب السياسي .
شروط الترشح لعضوية مجلس النواب :
يشترط فيمن يرشح لمجلس النواب توافر الشروط التالية :
- أن يكون مصريًا من أب مصري.
- أن لا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية كاملة.
- أن يكون متمتعًا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أوأعفي منها اعفاءً نهائيًا.
- أن يكون اسمه مقيدًا في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي سيترشح فيها
- أن يكون حاصلًا على الأقل على شهادة اتمام التعليم الأساسي .
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح.
يقدم الطلب خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلًّا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه، تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات؛ لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
إيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها "42" مقعدًا، ومئة ألف جنيه للقائمة المخصص لها "100" مقعد.
ومن المتوقع في حال إجراء هذه الانتخابات أن تتم علي مرحلتين أوثلاث وفقا لما تقرره الهيئة الوطنية للأنتخابات، وفي حالة تردي الأوضاع الصحية في مصر ، سيتم تأجيل انتخابات مجلس النواب لاشعار آخر ، وتسند سلطة التشريع لرئيس الجمهورية وفقا للحق الدستوري الذي كفله له دستور مصر 2014م.


















