×
11 ذو القعدة 1445
18 مايو 2024
المصريين بالخارج
رئيس مجلس الإدارة: فوزي بدوي

نزع الملكية للمنفعة العامة

نزع الملكية للمنفعة العامة
نزع الملكية للمنفعة العامة

بقلم : المستشار خالد السيد 

نزع الملكية هو إجراء تتخذه الإدارة من شانه حرمان شخص من ملكة العقاري جبراً عنه بهدف تخصيص العقار للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل عما يناله من ضرر، كما أن الأصل في العقارات التي يجوز نزع ملكيتها هي تلك العقارات المملوكة للأفراد والجماعات الخاصة سواء كان المالك كامل الأهلية أو قاصر أو محجور عليه وكذلك يجوز نزع ملكية العقارات الموقف.

ومن خصائص نزع الملكية صدوره من سلطة عامة حيث انها مقصورة علي الأشخاص العامة وحدها وذلك لأنها المنوط بها تحقيق المنفعة العامة التي من اجلها تقرر للإدارة الحق في نزع الملكية لتحقيقهاوذلك علي اعتبار أن ذلك استثناء من المبادئ الدستورية والقانونية التي قررت حماية لحق الملكية وصيانتها كما انه ليس هناك ما يمنع أن تقوم جهة الإدارة بإتخاذ قرار بنزع ملكية عقار ما لصالح ملتزم بمرفق عام أو بالقيام بأشغال عامة وفي هذه الحالة لا يكون نزع الملكية لصالح هؤلاء الملتزمين فتنتقل ملكية العقارات المنزوعة أليهم بل تنتقل الملكية لصالح الإدارة التي عهدت أليهم بالتزام مرفق عام أو القيام بأشغال عامة وقامت بنزع الملكية ولذا فانه من الطبيعي أن العقارات التي كانت موضوع نزع الملكية تعود للإدارة عند انتهاء مدة الالتزامحيث أن تقرير المنفعة العامة ونزع الملكية لا يكون إلا بناء علي قرار إداري فانه يجوز الطعن عليهما أمام القضاء الإداري لإلغائهما لمخالفتهم القانون أو لإساءة استعمال السلطة ،فللشخص الذي تنزع ملكيته الحق في أن ينازع في تحقق تلك الشروط والإجراءات التي يتطلب القانون توافرها في القرار الإداري الصادر بنزع الملكية .

كما يجب أن يكون موضوع نزع الملكية عقار أو عقارات معينة ومحددة بكل دقة، فلا يرد علي المنقولات لان المنقولات مثلية ويمكن دائما الحصول علي مثلها من الأسواق ،إلا انه هناك استثناء يرد علي هذه القاعدة العامة (وهو أن نزع الملكية للمنفعة العامة يرد علي بعض المنقولات الخاصة ) مثل التحف والأثار التي ليس لها مثيل ،كما أن القانون رقم 132 لسنة 49 الخاص ببراءات الاختراع أجاز في المادة ((33)) منه نزع ملكية الاختراعات لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو الدفاع الوطني ، ويكون ذلك بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة كما أن نزع الملكية في هذه الحالة قد يرد علي جميع الحقوق المترتبة علي براءة الاختراع وقد يقتصر علي حق استغلال الاختراع لحاجة الدولة وفي هذه الأحوال يكون لصاحب الاختراع الحق في الحصول علي تعويض عادل تقدره اللجنة المختصة كما هو وارد بنص المادة ((22)) من ذات القانون :كما انه يجوز لصاحب الاختراع التظلم من قرار الجنة في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان قرار اللجنة للمتظلم.

ويجوز طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخري تري الجهة القائمة علي أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لان بقائها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب والعقارات التي يجوز نزع ملكيتها طبقا لهذه الفقرة هي التي تكون متخلفة نتيجة مشروعات سابقةألزم القانون الجهة الإدارية شراء العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء المتبقي منها بعد نزع الملكية يتعذر الانتفاع به ،ويكون ذلك بطلب يقدم من ذوو الشأن خلال مدة الأربع أشهر المنصوص عليها في المادة ((9)) من ذات القانون ، أن المشرع المصري قد اوجب أن يكون قرار نزع الملكية للمنفعة العامة شاملا ملكية الأرض وما عليها من مباني لانه من البديهي أن نزع ملكية الأرض دون المباني المقامة عليها يفوت الغرض الذي من اجله نزعت ملكية الأرض بها خالية تحقيقا للمصلحة العامة.كما أن نزع الملكية ينقل ملكية العقارات من نطاق الملكية الخاصة للأفراد إلي نطاق الملكية العامة للدولة أو أشخاصها العامة بتخصيصها للمنفعة العامة، وذلك ما نص عليه الدستور ( لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل تدفعه الدولةوقد نص القانون المدني علي انه ( لا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل ).

ويلاحظ أن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر الالتزام بالتعويض عند الاستيلاء علي العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة ومن ثم يستحق ذوي الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن ولا تخضع المطالبة بالتعويض هنا للتقادم الثلاثي.ولحماية الملكية وحرمتها ،حرص المشرع علي وضع قواعد وإجراءات يجب علي الإدارة إتباعها في حالة اللجوء إلي إجراء نزع الملكية حتى يكون تصرفها مشروع يعتد به فإذا لم تتبع الإدارة تلك القواعد والإجراءات فان عملها يعتبر عملاً من أعمال الغصب وهذا ما قررته محكمة النقض في احكمها حيث ذكرت أن استيلاء الحكومة علي العقار جبراً عن صاحبه دون إتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها قانون نزع الملكية يعد بمثابة غصب ليس من شانه أن ينقل الملكية للغاصب ويظل صاحب العقار محتفظاً بملكه رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في ريعه أو استرداده حتى تتخذ إجراءات نزع الملكية قانوناً أو يستحيل رده إلا أن يختار المطالبة بالتعويض لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه فان النعي عليه بما ورد في هذا يكون علي غير أساس( طعن رقم 15/52ق الصادر في 2/3/1987 )ويسقط مفعول القرار الصادر بالمنفعة العامة ويعتبر كان لم يكن إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري الخاص بنزع الملكية خلال سنتين من تاريخ القرار المقرر للمنفعة العامة.

ويسقط قرار المنفعة العامة الصادر لأغراض التخطيط العمراني إذا لم يتم تقدير قيمة التعويض المستحق خلال ثلاث سنوات من نشر قرار المنفعة العامة ويعتبر كان لم يكن.لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق حق الاعتراض علي البيانات الواردة في كشوف الحصر للعقارات المقرر نزع ملكيتها، للجنة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلي المديرية أو الإدارة التابع لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقاروحيث أن الجهة المسئولة عن نظر الاعتراضات هي جهة إدارية فانه يجوز الطعن علي قراراتها في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات و يجوز استئنافه والطعن عليه بالنقض ، وسقوط قرار تقرير المنفعة العامة بالنسبة لتلك العقارات التي تأخر شهر ملكيتها جزاء نسبى لا يتعلق بالنظام العام ويلزم التمسك به فى صيغه صريحة جازمة ولا يكفى أن يرد ضمن تقريرات أو أوجه دفاع وبالتالي لا يطرح على المحكمة الا بناء على طلب صاحب الشأن. 

استطلاع الرأي

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,566 شراء 3,589
عيار 22 بيع 3,269 شراء 3,290
عيار 21 بيع 3,120 شراء 3,140
عيار 18 بيع 2,674 شراء 2,691
الاونصة بيع 110,894 شراء 111,605
الجنيه الذهب بيع 24,960 شراء 25,120
الكيلو بيع 3,565,714 شراء 3,588,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 10:27 صـ
11 ذو القعدة 1445 هـ 18 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:19
الشروق 05:00
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:43
العشاء 20:12