×
15 جمادى آخر 1447
5 ديسمبر 2025
المصريين بالخارج
رئيس مجلس الإدارة: فوزي بدوي
مقالات

صحة التراضي

المصريين بالخارج

التراضي ركن من أركان العقد يشترط لوجوده لكنه لا يكفي لصحته، فلكي يعتبر العقد صحيحاً يجب أن يكون صادراً من شخصين يتمتعان بالأهلية اللازمة لإنعقاده، وأن يكون رضا كل منهما سليماً، فالإكراه يفسد الرضا ولكنه لا يعدمه، لأن المكره إرادته موجودة فهو مخير بين أن يقوم بالفعل أو يتعرض للأذى، لكنه يختار أهون الضررين، إلا أن الإرادة التي صدرت منه ليست حرة مختارة، وإنما يعدم الإكراه الرضا إذا انتزع عنوة لا رهبة، كما إذا أمسك المكره بيده وأجبره على التوقيع على التزام ما، وفي هذه الحالة يكون العقد باطلاً لإنعدام الرضا.

والأهلية نوعان، أهلية وجوب وهي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له، ولوجوب الإلتزامات عليه، وبالتالي تثبت للأشخاص منذ الميلاد وحتى الوفاة، كما تثبت للجنين شريطة أن يولد حياً.

أما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد به شرعاً، أي صلاحيته لمباشرة التصرفات القانونية، كالبيع والإيجار ومناط هذه الأهلية هو العقل والتمييز، وبالتالي تنقسم التصرفات القانونية من حيث الأهلية إلى ثلاثة أنواع، تصرفات نافعة نفعاً محضاً وهي التي يغتني من يباشرها دون إعطاء مقابل كالميراث وقبول الهدية، وتصرفات ضارة ضرراً محضاً، وهي التي يفتقر صاحبها دون أن يأخذ مقابل كالهبة وإبراء الدائن لذمة مدينه، وأخيراً تصرفات دائرة بين النفع والضرر وهي التي تحتمل الربح والخسارة، وتشمل أعمال التصرفات والإدارة.
والشخص عديم التمييز(من الميلاد إلى ٧سنوات) هو الشخص الذي تبطل هذه التصرفات جميعها في حقه بطلاناً مطلقاً، أما الشخص ناقص التمييز (٧- ١٨) فيصح في حقه تصرفاته النافعة وتبطل تصرفاته الضارة، والشخص كامل التمييز (١٨-الوفاة) تكون كل تصرفاته سليمة وتنفذ في حقه لأنه كامل الأهلية.

غير أن القانون المدني يحدثنا عن ما يعرف بالصغير المأذون وهو الشخص الذي بلغ ١٥عاماً ويريد أن يتصرف في أمواله، فمن الممكن السماح له بذلك بثلاثة شروط، أولها أن يصدر ترخيص من المحكمة للولي بأن يأذن للصغير حذراً من سوء نية الولي، وثانيها ألا يكون سن الصغير أقل من ١٥ عاماً، وثالثها ان يكون الأذن في البداية قاصراً على جزء من أمواله، ثم نلاحظ تصرفات الصغير المأذون فإن كانت في صالحه أجيز تصرفه في كل ماله، وإذا كان غير ذلك يلغي الأذن ويعود إلى مركزه قبل الأذن،أما البالغ الرشيد إذا بلغ سن الرشد ١٨ عاماً غير مجنون ولا معتوه تنتهي الولاية عليه ويصبح كامل الأهلية، بينما إذا بلغها مجنوناً أو معتوهاً تستمر الولاية والوصاية عليه حسب الأحوال.

وعوارض الأهلية أربعة هي، الجنون، والعته، والغفلة، والسفه، فالمجنون هو من فقد عقله وانعدم تمييزه فلا يعتد بأقواله وأعماله، والجنون نوعان مطبق وهو الذي لا يفيق صاحبه من الجنون مطلقاً، والجنون غير المطبق الذي تنتاب صاحبة حالات من الإفاقة فهو ليس مجنوناً على الدوام، والمجنون المطبق عديم الأهلية لذا تصرفاته كلها باطلة، بينما المجنون غير المطبق الذي تنتابه حالات إفاقة تكون تصرفاته في هذه الحالة كتصرفات العاقل، أما المعتوه فهو من ضعفت قواه العقلية فكان قليل الفهم فاسد التدبير، لكنه لايضرب ولا يشتم مثل المجنون، ويسري عليه حكم الصغير المميز.

والسفيه هو الذي يبذر أمواله فيما لا مصلحة فيه وعلى غير مقتضى العقل والشرع ولو كان في سبيل الخير، ولابد من الحجر عليه من المحكمة وبالتالي تصبح تصرفاته كالصغير المميز، وأخيراً ذوالغفلة وهو الذي لا يستطيع التفرقة بين التصرفات الرابحة والخاسرة فيغبن في المعاملات لسذاجته، فيبيع شيء غالي بثمن بخس، أو يشتري شيء رخيص بثمن مرتفع، وحكمه كحكم السفيه.
هذا عن عوارض الأهلية، أما موانع الأهلية فتعني أنه قد يكون الشخص كامل الأهلية ثم تطرأ له ظروف تمنعه من مباشرة التصرفات القانونية، لهذا ينيب القانون عنه من يقوم بهذه التصرفات، وهذه الظروف لاتفقد الشخص الأهلية إنما تحول بينه وبين مباشرة تصرفاته القانونية، وموانع الأهلية ثلاثة، الغيبة، الحكم بعقوبة جناية، العاهة المزدوجة.

والغيبة هي مانع مادي فالغائب هو الشخص الذي غادر بلده ولم يعلم مكانه مدة تزيد على سنة دون أن تنقطع أخباره وترتب على ذلك تعطيل مصالحه وغيره، وتنتهي الغيبة بزوال سببها أو موت الغائب أو بحكم من المحكمة باعتباره ميتاً، ويعتبر يوم صدور الحكم بموت الغائب تاريخاً لوفاته، فتقسم تركة المفقود المحكوم بموته على ورثته الموجودين وقت الحكم، وإذا عاد تعاد إليه أمواله، أما فيما يتعلق بعقوبة الجناية فالأحكام الصادرة على الأشخاص بعقوبة جناية تكون سبباً في حرمانهم من إدارة أموالهم أو التصرف فيها إلا بإذن من المحكمة الشرعية أو محكمة الأحوال الشخصية، وكل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبعه بحكم القانون من لحظة صدوره إلى يوم تنفيذه، الحكم ببطلان كل عمل من أعمال التصرف أو الإدارة يصدر خلال تلك الفترة المذكورة عدا الوصية والوقف، وأخيراً فالحديث عن العاهة المزدوجة أو العجز الطبيعي عن التعبير عن الإرادة يجرنا لذكر نص المادة ١٠٤ مدني التي تقول (إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تنصب عليه وصياً وتحدد تصرفات هذا الوصي)، فهذا الشخص كامل التمييز لذلك يشترط لتطبيق هذه المادة عليه شرطان هما، إجتماع عاهتين في الجسم من عاهات ثلاثة هي الصمم والبكم والعمي، وأن يتعذر على الشخص بسبب ذلك التعبير عن إرادته، وهنا يجوز للمحكمة أن تنصب عليه وصياً، كما أن لها أن تحدد تصرفات الوصي في الأمور التي تستدعي تدخله.

استطلاع الرأي

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,566 شراء 3,589
عيار 22 بيع 3,269 شراء 3,290
عيار 21 بيع 3,120 شراء 3,140
عيار 18 بيع 2,674 شراء 2,691
الاونصة بيع 110,894 شراء 111,605
الجنيه الذهب بيع 24,960 شراء 25,120
الكيلو بيع 3,565,714 شراء 3,588,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 06:27 مـ
15 جمادى آخر 1447 هـ 05 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:04
الشروق 06:36
الظهر 11:45
العصر 14:36
المغرب 16:55
العشاء 18:17