×
28 شوال 1445
6 مايو 2024
المصريين بالخارج
رئيس مجلس الإدارة: فوزي بدوي
مقالات

الدكروري يكتب عن لفظ الطلاق في التليفون

المصريين بالخارج

إن الزواج قبل أي شيء هو عبادة لله سبحانه وتعالى، فهو عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، فالراجح من أقوال العلماء في النكاح، أنه هل هو واجب أم مستحب، وأنه في أصله مشروع مستحب، وقد يكون في بعض الحالات واجبا مثل أن يخشى المسلم على نفسه الوقوع في الزنا، فيجب في مثله الزواج، ولهذا جعل أهل العلم النكاح من أبواب العبادات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" وليس القصد البحث في حكم الزواج، أو النكاح، وإنما القصد لفت الانتباه إلى حقيقة كون الزواج أنها عبادة، لها ركن العبادة المعروفة، وهى الإخلاص، والعمل الصالح الذي هو سنة الحياه فقد قال الله عز وجل فى كتابه الكريم.

( فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) من سورة الكهف، فالزواج كغيره من العبادات يطلب به رضوان الله تعالى، وإذا كان الزواج في ذهن الخاطب والمخطوبة والعائلتين عبادة، وكان الجميع ممن يحسبون لله عز وجل،حسابا، يعني يخافون الله، ويرجون رحمته، فسوف يتقون الله في النية، والعلاقة والمعاملة، وتبعات الزواج بداية من الوضوح أثناء الخطبة إلى سهولة المهر، إلى خلو الحفل من المخالفات الشرعية، ونهاية بتقوى الله في حسن العشرة، وبالتالي سوف يبارك الله في الزواج، وإذا بارك الله في الزواج كتب له النجاح والاستمرار، وأما الزوجان، فحتى لا يستصدما بالواقع، ينبغي أن يعرفا أن الزواج ليس مغامرة عاطفية، وسفر للخارج.

ومطاعم، ومدن وملاهي، وفنادق، وأحلام وردية، كل ذلك لا، فالزواج هو مسئولية جسيمة، وغدا سيطلب من زوجته الغداء، وسيستضيف فتعد له مأدبة طعام، وينتظر ملابسه مرتبة وجاهزة، ويأمرها فتطيعه، ويغضب عليها أحيانا فتصبر، وتغضب هي عليه فيرحم، وغير ذلك من واقع الحياة الزوجية الطبيعية، وإذا حصل خلاف بينهما، أو إشكال، فليعرف أن أحدهما ليس أصل المشكلة، بل هما جميعا، وليس أحدهما، وهما جميعا طرفان من أطراف المشكلة، وليس أصلها، لأن أصل المشكلة ومنشأها، هو الشيطان، وهذه قاعدة ثابتة لا تتغير، وهناك كلمه تقال مثل كلمة، أنتى طالق، طالق، طالق، فهن ثلاث كلمات يطلقها الزوج ظناً منه أنه بتلك الكلمات قد أنهى ساعات من الحياة التعيسة.

وما يدري ذلك المسكين أنه قد أطلق ثلاث رصاصات على سعادته وسعادة أبنائه وزوجته وعلى الاستقرار الاجتماعي في بلده ، وقد تكون الزوجة هي التي دفعته لذلك دفعاً فبعض الزوجات تمسك بخناق زوجها وتشدد عليه في طلب الطلاق وتتحدى رجولته فتقول له : إن كنت رجلاً فطلقني الآن، ثم إذا وقع الطلاق تقشعت تلك الحجب التي وضعها الشيطان على عقل الزوجة والزوج وأحياناً حتى على عقل من دفعهما إلى ارتكاب تلك الحماقة من والدين أو أقرباء أو أصدقاء، فإذا بالأبناء يعيشون ممزقين بين أبوين منفصلين، وإذا بالمرأة تجلس تتجرع مرارة لقب مطلقة في المجتمع، وإذا بالزوج يعاني الوحدة والألم على انهدام بيته وتشتت أسرته.

وأما عن موضوع الطلاق عبر التليفون أو الهاتف أو الجوال، فهو نافذ كسائر الطرق التي ينفذ بها الطلاق، وما دام الزوج قد طلَق امرأته عبر الهاتف، فهذا الطلاق ماضٍ ونافذ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى، فتحسب طلقة واحدة، وله أن يراجِع خلال فترة العدة بالقول أو بالفعل، وبدون مهر ولا وَلِيٍّ ولا عقد جديد، والمراجعة بالقول كأن يقول لك راجَعتُك، أو ارتَجعتك إلى نكاحي، أو غير ها من الألفاظ التي تُفهم منها المراجعة، وأما الرد بالفعل فقد ذهب الحنفية إلى أن الجماع ومقدماته كاللمس والتقبيل ونحوهما بشهوة تحصُل به الرَجعة، وذهب المالكيه إلى صحة الرجعة بالفعل، كالوَطء ومقدماته، كالتقبيل بشهوة بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه.

وقد ذهب الشافعية إلى عدم صحة الرجعة بالفعل مطلقا، سواء كان بوطء أو مقدماته، وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الزوج للرجعه أو لا، وذهب الحنابلة إلى أن الرجعه تحصل بالوطء، ولو لم ينوى الرجعه، ولكن لا تحصل بمقدماته في الرواية المعتمدة في المذهب، فإذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء العدة قولًا أو فعلًا أصبحت زوجته، وتبقى له طلقتان، فليحذر، أما إذا انقضت العده فلا بد للرجعه من عقد ومهر جديدين، هذا، ومن المعلوم أن عدة المطلقه التي يمكن أن تحيض ثلاثة قروء، لقوله تعالى: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) من سورة البقره، والقروء جمع قِرء، والمراد به الحيض على الراجح من قولي أهل العلم، وقال ابن القيم: إن لفظ القُرْء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض.

ولم يَجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر" والحيضة التي تُطلق فيها لا تُحسب من عِدَّتها بغير خلاف بين أهل العلم، وكما قال ابن قُدامة في "المغني" وعليه فلِزوجك مُراجَعتك ما دامت لم تَمُر عليك إلا حَيضتان، لأن المُعتبر هو نزول الحيضة، وإذا أخذت المطلقه دواء يُؤخر الدورة فلا زِلت مُعتَدَّة، لأن العِبرة في حَق من تحيض بمجيء الحيض، وليس بعدد الأيام أو طول المدة بين الحَيضتين،، والله أعلم، وكان هناك سؤال إلى دار الفتوى حيث تقول امرأه هل أنا مطلقة أم لا ؟ فقد طلقني زوجي مرتين وكانت كلها عبر الهاتف، وكانت المرة الأولى بعد مشكلة حدثت حيث أوصلني بيت أهلي واتصل بي وقال أنت طالق وكان ذلك ليلاً ثم في صبيحة اليوم التالي اتصل معتذراً وطلب مني الرجوع

فقلت له إنك قد طلقتني فقال لي كلا أنا لم أطلقك وذلك لا يعتبر طلاقاً فرجعت إليه، وبعدها بفترة، حصلت مشكلة أخرى وكان مسافراً فاتصل بي وقال أنت طالق وتحرمين على كأمي، وحينما عاد من السفر كنت أنا في بيت أهلي فطلب مني الرجوع وأنه لم يقصد أن يطلقني فقد كان غاضباً مني وصدر منه ذلك من غير وعي ورجعت إليه ، ولكني مازلت غير مطمئنة ولا أعلم هل أخطأت عندما رجعت إليه وهل أنه قد طلقني أم لا تحتسب تلك الطلقات؟ وكانت الاجابه عليها وهى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق عبر الهاتف واقع إذا أقر به الزوج أو شهد به شاهدا عدل، والطلاق الكائن في المرة الأولى صحيح وواقع لنطق الزوج به صريحا.

وأما عن زعمه أنه لا يعتبر طلاقا مردود عليه، وأما طلاقه الثاني فإن أقر بصدوره منه فهو واقع أيضا ويسأل عن نيته في تكرار الطلاق ولفظ التحريم هل يقصد به التأكيد فتحسب عليه طلقة واحدة، أم يقصد غير ذلك فيلزمه ما قصد، والظاهر من حاله أنه مستهتر بأمر الطلاق، والعصم شأنها آكد من ذلك فلا يصدق فيما يدعيه حتى يعرض على القضاء، وقد حدث مثل هذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد جاءه رجل قال يا أمير المؤمنين أريد فراق زوجتي قال: ولما؟ قال: لم أعد أحبها، فأجابه الفاروق أو كل البيوت تبنى على الحب ألم تسمع قول الله تعالى ( وجعل بينكم مودة ورحمه ) فإذا ذهبت المودة فأين الرحمة؟ ونحن نوجه سؤال الفاروق عمررضي الله عنه.

لكل من يسعى للطلاق بحجة عدم الحب فنقول له أين الرحمة؟ نقول له هل تضمن أن تجد من تحبها وتحبك إذا فارقت زوجتك وشريكة حياتك؟ ما يدريك قد يعلق قلبك بامرأة وتحبها حباً جنونياً ولكنها ترد عليك بنفس المنطق أريد الطلاق لأني لا أحبك ؟ فتكون عقوبة لك وتجرح قلبك كما جرحت قلباً من قبل، ونفس الأمر ينطبق على النساء، وكم من زوج طلق زوجته لذلك السبب فأكرمها الله بزوج أحبها وأكرمها وبات هو يعض أصابع الندم، وكم من زوجة فعلت ذلك فأكرم الله الزوج بزوجة تحبه وتكرمه وظلت هي حبيسة جدران أهلها أو سلط الله عليها زوجا عرَّفها قيمة الزوج الأول.

وفى النهايه فنقول إن الطلاق عن طريق الهاتف يعتبر طلاقاً إذا أقر به الزوج أو شهد به شاهدا عدل، فإذا أقر الزوج بالطلاق أو شهد به شاهدا عدل وقد مضت عليه ثلاث حيضات، فقد بنت منه الزوجه بينونة صغرى، أما إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فيحل للزوجه الرجوع إليه بعقد جديد مستوف لجميع شروط وأركان النكاح ابتداء، لقوله تعالى: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) من سورة البقرة، وأما إذا أنكر الزوج الطلاق بالهاتف ولم يشهد به شاهدا عدل، فلا يقع الطلاق والأولى في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة لدراسة الأمر من جميع جوانبه، والله تعالى أعلى وأعلم .

الطلاق النكاح الزواح

استطلاع الرأي

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 29.526429.6194
يورو​ 31.782231.8942
جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
100 ين يابانى​ 22.603122.6760
ريال سعودى​ 7.85977.8865
دينار كويتى​ 96.532596.9318
درهم اماراتى​ 8.03858.0645
اليوان الصينى​ 4.37344.3887

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الإثنين 05:28 صـ
28 شوال 1445 هـ 06 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:31
الشروق 05:08
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:35
العشاء 20:01